فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ كُلٌّ لَا أُسَلِّمُ إلَخْ) أَيْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى تُسَلِّمِي نَفْسَك وَقَالَتْ هِيَ لَا أُسَلِّمُهَا حَتَّى تُسَلِّمَ إلَيَّ الْمَهْرَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى تُسَلِّمَ إلَخْ) وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ الصَّدَاقُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيُسَلِّمُهُ لِعَدْلٍ وَتُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقَدْ يُقَالُ تُجْبَرُ هِيَ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ عَادَةً بُعْدٌ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ كَالتَّأْجِيلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ انْتِهَاءَ الْأَجَلِ مَعْلُومٌ فَتُمْكِنُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ وَزَمَنُ التَّعْلِيمِ لَا غَايَةَ لَهُ فَهِيَ إذَا مَكَّنَتْهُ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي التَّعْلِيمِ وَرُبَّمَا فَاتَ التَّعْلِيمُ بِذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الْجَزْمُ بِمَا قُلْنَاهُ. اهـ. ع ش أَيْ بِأَنَّهَا تُجْبَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَفِي قَوْلٍ يُجْبَرُ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ مُتَهَيِّئَةً لِلِاسْتِمْتَاعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا كَمَرِيضَةٍ وَمُحْرِمَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِهَذَا الْقَوْلِ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى لَوْ بَذَلَتْ نَفْسَهَا وَبِهَا مَانِعٌ مِنْ إحْرَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْبَرْ صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ شَارِحُ الْمُهَذَّبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْبُضْعِ عَلَيْهَا هُنَا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.

.فَرْعٌ:

طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ الْوَلِيِّ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ فَادَّعَى أَنَّهَا مَاتَتْ فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْمَهْرِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَئُونَةُ تَجْهِيزِهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُهَا لِأَنَّ مَئُونَةَ التَّجْهِيزِ إنَّمَا تَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمٌ سَابِقٌ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَهُوَ تَابِعٌ لِثُبُوتِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِي الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ إنَّمَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ تَرْكًا غَيْرَ نَاشِئٍ مِنْ امْتِنَاعٍ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ هَمَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَتْ الْمَهْرَ فَامْتَنَعَتْ فَالْوَجْهُ اسْتِرْدَادُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِرْدَادَ قَالَهُ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ إنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ. اهـ. وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُوَ الْعَدْلُ إلَخْ) أَيْ الْإِنْصَافُ فِي فَصْلِ الْخُصُومَةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةَ أَخْذِ الْحَاكِمِ الدَّيْنَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) فِي مُنَافَاتِهِ أَنَّهُ نَائِبُهُمَا نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَدْلَ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِهِ) أَيْ الْعَدْلِ.
(قَوْلُهُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ أَيْ التَّالِفَ فِي يَدِ الْعَدْلِ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ الزَّوْجِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُمْتَنِعِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا لِقَوْلِهِمْ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ) وَلَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَسْتَقِلَّ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ أُهْمِلَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا لِمَصْلَحَتِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ امْتَنَعَتْ) أَيْ جَازَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ بِالْوَطْءِ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ مُخْتَارَةً أَيْ وَمُكَلَّفَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا تَمْتَنِعُ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ.
(قَوْلُهُ حَقِّهَا) أَيْ حَقِّ حَبْسِ نَفْسِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ مَكَّنَتْهُ ثُمَّ جُنَّتْ فَوَطِئَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَلَهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ الِامْتِنَاعُ وَهُوَ أَقْرَبُ الِاحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْكِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ إلَّا فِي حَالٍ لَا تُعْتَبَرُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ سَلَّمَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَصْلَحَتِهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَهَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ بَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُّ خِلَافَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ وُطِئَتْ. اهـ. مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْرَهَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ تَمْكِينَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَحْوِ الرَّتْقَاءِ) كَالْقَرْنَاءِ وَالنَّحِيفَةِ الْخَائِفَةِ مِنْ الْإِفْضَاءِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا مُخْتَارَةً.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) قَدْ يُقَالُ اللَّائِقُ بِالْمُبَالَغَةِ إنَّمَا هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِعُذْرٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ إسْقَاطُ لَا لِفَهْمِ عَدَمِ الْعُذْرِ فِيهِ بِالْأَوْلَى سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ) أَيْ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا) أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ ظَنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ. اهـ. سم وَقَدْ مَرَّ مَا يُؤَيِّدُهُ قُبَيْلَ الْبَابِ فِي شَرْحٍ وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ زَوْجَةٍ وَقَوْلُهُ عُقِدَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ كَالزَّوْجِ) وَقَوْلُهُ وَهِيَ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ) وَسَيَأْتِي مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ فِي مَنْزِلِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا فَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ سَكَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ بَالِغَةً فَسَكَتَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ أَوَانِيَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَارِي الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْخَادِمِ. اهـ. سم وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ وَأَذِنُوا لَهُ فِي الدُّخُولِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُجْرَةٍ وَلَا لِعَدَمِهَا وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الزَّوْجَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ اسْتَمْهَلَتْ) هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا (لِتَنْظِيفٍ وَنَحْوِهِ) كَإِزَالَةِ وَسَخٍ (أُمْهِلَتْ) وُجُوبًا وَإِنْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِذَا مُنِعَ الزَّوْجُ الْغَائِبُ أَنْ يَطْرُقَهَا مُغَافَصَةً فَهُنَا أَوْلَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْغَائِبَ يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا فَلَا يُقَاسُ بِهِ هَذَا وَكَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ نَدْبِ ذَاكَ مُطْلَقًا وَوُجُوبِهِ هُنَا إذَا طُلِبَتْ أَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْ مُفَاجَأَتِهَا مَا تَكْرَهُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ مَا لَا تَنْفِرُ مِنْهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (مَا) أَيْ زَمَنًا (يَرَاهُ قَاضٍ) مِنْ نَحْوِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَنَّ غَرَضَ نَحْوِ التَّنْظِيفِ يَنْتَهِي غَالِبًا (لَا) لِجِهَازٍ وَسِمَنٍ وَكَذَا تَزَيُّنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا (لِيَنْقَطِعَ حَيْضٌ) وَنِفَاسٌ لِإِمْكَانِ التَّمَتُّعِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ مَعَ طُولِ زَمَنِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا دُونَ ثَلَاثٍ أَمْهَلَتْهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ وَلَوْ خَشِيَتْ أَنَّهُ يَطَؤُهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ امْتِنَاعَهَا لَا يُفِيدُ وَقَضَتْ الْقَرَائِنُ بِالْقَطْعِ بِأَنَّهُ يَطَؤُهَا لَمْ يَبْعُدْ أَنَّ لَهَا بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعَ حِينَئِذٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ.

.فَرْعٌ:

قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْهُ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَذَلِكَ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنِعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنِعِ حِسًّا وَيُفَارِقُ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ حَيْثُ اعْتَدَّ بِتَسْلِيمِهِمَا نَفْسَهُمَا حَتَّى إذَا اسْتَمْتَعَ بِهِمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَانَ كَاسْتِمْتَاعِهِ بِالْوَطْءِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ بِأَنَّ زَوَالَ الْحَيْضِ مُنْتَظَرٌ بِخِلَافِ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ م ر.
(قَوْلُهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا) إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَإِزَالَةِ وَسَخٍ) وَشَعْرِ عَانَةٍ وَشَعْرِ إبْطٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالتَّحْتِيَّةِ الْمُخَفَّفَةِ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَفِعْلُهَا أَغَابَ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ مُغَافَصَةً) أَيْ مُفَاجَأَةً.
(قَوْلُهُ نُدِبَ ذَاكَ) أَيْ عَدَمُ التَّطَرُّقِ لَيْلًا مُغَافَصَةً مُطْلَقًا أَيْ طَلَبَتْ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُفَاجَأَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ مَا تَكْرَهُهُ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِلْمُفَاجَأَةِ.
(قَوْلُهُ وَنِفَاسٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَنِفَاسٌ) أَيْ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٌ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَمَنِهِمَا.
(قَوْلُهُ أَمْهَلَتْهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ.

.فَرْعٌ:

قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهُ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنَعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنَعِ حِسًّا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَشِيَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ يَطَؤُهَا أَيْ قَبْلَ النَّقَاءِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ التَّسْلِيمِ.
(وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ) لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ لِثِقَةٍ قَالَ لَا أَقْرَبُهَا (وَلَا مَرِيضَةٌ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ أَيْ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ وَالْأَخِيرَتَيْنِ ذَلِكَ (حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ يُتَعَارَفْ تَسْلِيمُ هَؤُلَاءِ مَعَ أَنَّ فَرْطَ الشَّهْوَةِ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُضِرِّ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ.