فصل: فصل فِي الْإِعْفَافِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِ فَسْخِهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ عَتَقَتْ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ- فَادَّعَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ أَيْ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى عَلَى رِقِّهَا وَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنَّمَا رُدَّ قَوْلُهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ لَا الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ- أَيْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ دُونَ السَّيِّدِ- لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ أَنَّهَا فَسَخَتْهُ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا أَيْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا وأَوْلَادُهَا تُجْعَلُ أَرِقَّاءَ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ أَيْ فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ) وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَبَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَخِلَافًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى إجْمَاعًا.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَعُطِفَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَرِيرَةَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ قِنًّا أَيْ رِوَايَتُهُ.
(قَوْلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ قَوْلُهُ: فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ أَوْ مَاتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ) وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَرِيضٌ) أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ النَّصِّ) أَيْ الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَتِيقَةُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِذَلِكَ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ عَقِبَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَفَقِيهَةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَتْ تُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ وَتَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُصَدَّقُ أَيْضًا إلَخْ) كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ فَسَخَتْ مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِهِ مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى. اهـ. سم.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي:
تَنْبِيهٌ:
مَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا سَوَاءٌ- أَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَمْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا، وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَمَّا اعْتَرَضَهُ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ) غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ) أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَّيِّدِ.
(وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ) لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِهَا فِي الثَّالِثِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ دُبِّرَتْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِي الْعَكْسِ الْمَارِّ وَلِلزَّوْجِ وَطْءُ الْعَتِيقَةِ مَا لَمْ تَفْسَخْ وَكَذَا زَوْجُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْعَتِيقَتَيْنِ مَا لَمْ يَفْسَخَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. اهـ. مُغْنِي.

.فصل فِي الْإِعْفَافِ:

(يَلْزَمُ الْوَلَدَ) الْحُرَّ الْمُوسِرَ- بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ- الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْوَارِثَ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَافِرًا اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُرْبًا وَإِرْثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ (إعْفَافُ الْأَبِ) الْحُرِّ الْمَعْصُومِ وَلَوْ كَافِرًا (وَالْأَجْدَادِ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَبِهِ فَارَقَ الْأُمَّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا لَا عَلَيْهَا، وَإِلْزَامُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا عَسِرٌ جِدًّا عَلَى النُّفُوسِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَإِنْ بَعُدَ كَأَبِي أَبِي أَبِيهِ عَلَى أَبِي أُمِّهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قَدَّمَ الْأَقْرَبَ كَأَبٍ عَلَى جَدٍّ وَأَبِي أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا فَقَطْ بِأَنْ كَانَا فِي جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ وَإِعْفَافُهُ.
يَحْصُلُ فِي الرَّشِيدِ (بِأَنْ يُعْطِيَهُ) بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبْلَهُ (مَهْرَ) مِثْلِ (حُرَّةٍ) تَلِيقُ بِهِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَلَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ وَطْئِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا وَلَمْ يُطَالِبْ وَلَدَهُ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ لَزِمَهُ لَاسِيَّمَا إنْ جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِيمَا إذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا مَهْرُ مِثْلِ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إذَا فَسَخَتْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ زَوْجَةٌ مِثْلُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي ثَانِيهِمَا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ أَقَلِّ حُرَّةٍ تُكَافِئُهُ حَكَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ نَفْسَهُ تَعَلَّقَتْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيمِ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَمْ يُكَلَّفْ مَا يَقْتَضِي فَسْخَهَا إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا لِمَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَثْقُلْ مَهْرُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِابْنَ تَحْصِيلُ أُخْرَى أَوْ أَمَةٍ بِأَقَلَّ مِنْهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَوْجَهُ.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (أَوْ يَقُولَ) لَهُ (انْكِحْ وَأُعْطِيك الْمَهْرَ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَلَوْ زَادَ فَفِي ذِمَّةِ الْأَبِ (أَوْ يُنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً) تَحِلُّ لَهُ (أَوْ ثَمَنَهَا) بَعْدَ الشِّرَاءِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا مُثَبِّتُ خِيَارٍ وَشَوْهَاءُ وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ وَخَرَجَ بِيُمَلِّكَهُ إنْكَاحُهُ أَمَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا أَنْ يُرْفَعَ لِحَاكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْفَرْعِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مَهْرٍ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) إذَا زَوَّجَهُ أَوْ مَلَّكَهُ (عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا) أَيْ الْأَبِ وَحَلِيلَتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ وَحِلُّهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا لَوْ اجْتَمَعَا وَفِي نُسَخٍ مُؤْنَتُهَا كَمَا فِي أَصْلِهِ وَاسْتُحْسِنَ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْأَصْلِ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَطْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا أَعَفَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَأَنَّ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إذَا لَمْ يُعِفَّهُ وَبِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ لِلْإِعْفَافِ يَحْتَاجُ لِلْإِنْفَاقِ وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ لِزَوْجَةِ أَصْلِهِ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا لِأَنَّهَا لَا تُخَيَّرُ بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ أُخْرَى كَشَوْهَاءَ أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي) وَلَا عَكْسُهُ (وَلَا) تَعْيِينُ (رَفِيعَةٍ) لِمَهْرٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ لِثَمَنٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ يَسَارٍ لِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ (وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِغَرَضِهِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي الْإِعْفَافِ).
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ إلَخْ) أَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ لَا عُصُوبَةَ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ أَنَّ أَبَا أَبِي الْأَبِ وَأَبَا الْأُمِّ مُسْتَوِيَانِ قُرْبًا فَقَطْ أَيْ لَا عُصُوبَةً مَعَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ قَصَرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ النِّكَاحِ)-.
حَرِّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا حِينَئِذٍ وَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَقُولَ أَنْكِحْ إلَخْ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بِالْقَوْلِ قَلِيلُ الْجَدْوَى.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ) لَوْ كَانَتْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ) بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) بَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ- دُونَ التَّنْوِيعِ.