الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ وَمِلْكُ مُكَاتَبِهَا كَمِلْكِهَا.(قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) وَهَذَا تَقَدَّمَ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَةِ أَمَةِ أَبِيهِ.(قَوْلُهُ: كُلُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ وَكُلِّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ بِلَا شَرْطٍ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَى وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ: أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا بَلْ هَذَا يُصَرِّحُ بِهِ.فَتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي.(قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ.
.فَرْعٌ: لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا؟ لَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصَّدَاقِ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ الْحَرُّ لَا يَتَزَوَّجُ الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا انْتَهَى.(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا مَعَ هَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا قِيلَ الْعَكْسُ وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ بَلْ يُرَدُّ مَعَ الْعَكْسِ أَيْضًا إذَا جَامَعَ خَوْفُ الزِّنَا وُجُودَ الصَّالِحَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ هَذَا الِاشْتِرَاطِ.(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ تَمْنَعُ الْأَمَةَ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلَا تَمْنَعُهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نُظِرَ لِلْحَاجَةِ الرَّاهِنَةِ وَعَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ) أَيْ الْمُتَحَيِّرَةُ.(قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا) أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ.(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ مَنْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْأَمَةِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُخَيِّرُوا الزَّوْجَ بِالتَّحَيُّرِ لِتَعَطُّلِ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ وَإِنْ تُوُقِّعَ.(قَوْلُهُ: وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا) أَيْ لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ.(قَوْلُهُ: الصَّالِحَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمَرْأَةُ أَوْ الْحُرَّةُ فَتَأَمَّلْهُ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا) أَيْ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ إلَخْ) أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهَا أَوْ الْمُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ. اهـ. شَيْخُنَا.(قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ- فَيُشْتَرَطُ تَمَامُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ دَوَامًا- وَبَيْنَ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى الْمِلْكِ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُزَلْزَلًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) هَذَا قَدْ تَقَدَّمَ. اهـ. سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ إلَخْ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: كُلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَمِرَّ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي. اهـ. سم وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الشَّارِحِ نَعَمْ الْمَسْمُوحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي وَكَذَا مَنْ أَوْصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَمْلِ أَمَتِهِ دَائِمًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِبَعْضِ أَوْلَادِهَا فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ إذَا عَتَقَتْ وَوَلَدَتْ مَا أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَوْصَى بِأَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ صَحَّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ لَا قَبْلَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمُوصِي كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا بِشُرُوطٍ):.فَرْعٌ: لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر سم عَلَى حَجّ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ قَبْلَ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا عَادَةً صَحَّ تَزَوُّجُهُ بِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ إرْقَاقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) أَيْ بِالْمِلْكِ أَوْ النِّكَاحِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُ الْمَتْنِ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَطُ) أَيْ الْعَنَتُ أَيْ خَوْفُهُ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ حُصُولِ الْأَمْنِ بِوُجُودِهَا.(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: كَثِيرًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِ نَجِدُ.(قَوْلُهُ: فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِمْ وَلَا مِنْهُ الْعَنَتُ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: الْمَانِعِ) أَيْ اسْتِطَاعَةِ الطَّوْلِ، وَالتَّذْكِيرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَنَّثَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.(قَوْلُهُ: وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا) أَيْ الْآيَةِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ أَمَةٌ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً.(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ إرْقَاقَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْ بِلَا شَرْطٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ آنِفًا.(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مَا دُونَ فَرْجِهِ أَيْ كَإِبِطِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَقْدِهَا أَوْ فَقْدِ صَدَاقِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ بِنِكَاحِهِ لِقُصُورِ نَسَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُبَاعُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي عَمَّا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ.(قَوْلُهُ: إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ) أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيفًا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذَا كَانَ دَنِيئًا بِالْفِعْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: حَرَائِرَ أُخَرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أُخَرَ.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: لِلِاسْتِمْتَاعِ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ وَقَوْلِهِ: فِيهِمَا.(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ إلَخْ) أَيْ الصَّلَاحِيَةُ بِاعْتِبَارِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: يُرَجِّحُ الثَّانِيَ) أَيْ اعْتِبَارَ الْعُرْفِ مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّمْثِيلِ الْمَارِّ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّعَا) أَيْ احْتِمَالَهُ وَلَوْ إلَخْ.(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ) أَيْ الَّتِي تَحْتَهُ.(قَوْلُهُ: تَمْنَعُ الْأَمَةَ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّ أَمْنَ الْعَنَتِ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْهُ فَلَا تَمْنَعُهَا. اهـ. نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم.(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَيَلْتَئِمَانِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: النَّظَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ فَلَا تُمْنَعُ.(قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا إلَخْ) أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ. اهـ.
|