فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْغَائِبَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ إلَخْ فَيُفِيدُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَنْعِ، وَلَوْ حَذَفَ أَنَّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: ظَاهِرُهُ إلَخْ لَسَلِمَ عَنْ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ) أَيْ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بَعْضَهُمْ وَعَيَّنَهُ اخْتَصَّ الْعَزْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِالِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي حَاضِرٍ إلَخْ، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: أَنَّهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا نِيَّةَ لَكَانَ أَسْبَكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ جَاءَا مَعًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) أَيْ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّضَا، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَزْلِ و(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَصَرُّفِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ و(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ و(قَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا) وَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِي الثَّمَنِ وَكُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَهَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الظَّفَرِ وَهَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَهُمَا الْمُطَالَبَةُ، أَوْ لَا؟. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ يَأْتِي فِي الظَّفَرِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم مَا يُفِيدُهُ وَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْمُطَالَبَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الْعَزْلَ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ أَمَّا قَوْلُ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَزْلِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا. إلَخْ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ الْوَكِيلُ و(قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فَيُصَدَّقُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) أَيْ التَّصَرُّفِ (إلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعَزْلِ.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ فَيُصَدَّقُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ صُدِّقَ مَنْ سَبَقَ. إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى وَقْتٍ) أَيْ لَا لِلْعَزْلِ وَلَا لِلتَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ: مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَيْ جَاءَا مَعًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: لِأَنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ صُدِّقَ فَقَوْلُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: بِحَلِفِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ.
انْتَهَى. اهـ. سم وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: جَاءَا مَعًا أَنَّهُمَا ادَّعَيَاهُ مَعًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى دُونَ أَنْ يَقُولَ مَنْ جَاءَ إلَى الْقَاضِي أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاءَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ، وَالظَّاهِرُ جَاءَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بِالتَّثْنِيَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ) أَيْ بَقَاءِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ. إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثَبَتَ إقْرَارٌ. إلَخْ يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الِابْنُ بِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَ هَذِهِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِ الْعَزْلِ فَكَذَا فِي بَيَانِ الْمُبْهَمِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ عَلَى الِابْنِ فِي أَصْلِ الرُّجُوعِ فَكَذَا فِي تَعْيِينِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْعَطْفِ وَلَعَلَّ التَّقْدِيرَ، أَوْ قَالَ أَيْ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا رَجَعَ) الظَّاهِرُ وَهَبَ سم، وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي الدَّلِيلِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم أَيْ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ، وَفِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ، أَوْ الْإِضَافَةِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تُقْبَلُ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا إلَى وَلَا يَضْمَنُ.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ) أَيْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ قَالَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ. إلَخْ. اهـ. وَمِثْلُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ أَقَرَّ كَلَامَهُمَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّ الْحَاكِمَ عِبَارَةُ حَجّ أَنَّ الْمُحَكَّمَ. إلَخْ أَيْ الَّذِي حَكَّمَهُ الْقَاضِي، فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر وحج. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا) أَيْ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الْعَامُّ بِالْعَزْلِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي فِي أَمْرٍ خَاصٍّ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَا قَالَاهُ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ شُهْبَةَ هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ قَاضٍ وَلَّاهُ حَيْثُ فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ خُصُوصًا إذَا وَقَعَتْ مِنْهُ أَحْكَامٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ إلَخْ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ بِالْإِذْنِ مِنْ أَنَّ نَائِبَ نَائِبِ الْإِمَامِ نَائِبٌ عَنْ الْإِمَامِ لَا عَنْ مُنِيبِهِ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ، أَوْ انْعِزَالِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ عَدَمِ عَزْلِهِ فِي الْوَدِيعِ وُجُوبُ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ عَنْهَا ضَمِنَ وَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَارِيَّةُ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَصْدَ) أَيْ قَصْدَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَزْلِ.
(قَوْلُهُ: مَنَعَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا. إلَخْ) أَيْ التَّصَرُّفُ أَيْ صِحَّتُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْعَزْلُ. اهـ.
بِإِلْغَاءٍ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مَالٍ فِي شَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ كَبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَثَبَتَ عَزْلٌ لَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَا بَنَاهُ أَوْ زَرَعَهُ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ مَا صَرَفَهُ مِنْ الْمَالِ أُجْرَةَ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ بِمَا غَرِمَهُ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ هَدْمُهُ، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَرَكَهُ إنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ الْمُوَكِّلُ بِهَدْمِهِ وَتَفْرِيغِ مَكَانِهِ فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَهُ نَقْضُهُ وَأَرْشُ نَقْصِ مَوْضِعِ الْبِنَاءِ إنْ نَقَصَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْيِيرِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِبَائِعِهِ إنْ طَلَبَهُ وَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَرْشُ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ) أَيْ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُرْمَةِ.
(قَوْلُهُ: غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ (الدِّيَةَ) أَيْ دِيَةَ عَمْدٍ وَلَا قِصَاصَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مُوَكِّلِهِ) أَيْ: وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ بِالْعَزْلِ وَلَمْ يَعْمَلْهُ لَكِنْ هَلْ يَأْثَمُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ حَيْثُ قُدِّرَ وَيُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْإِثْمُ فَيُعَزَّرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرَّهُ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ ثُمَّ الْعَزْلِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِدُونِ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَغَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ. إلَخْ) هُوَ مَحَطُّ الِاعْتِرَاضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ، الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ، وَفِي الْعُبَابِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ. اهـ. ع ش.
وَفِي أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا. إلَخْ.
(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا لِلْمُوَكِّلِ (عَزَلْتُ نَفْسِي، أَوْ رَدَدْت الْوَكَالَةَ) أَوْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي مِنْهَا أَوْ رَفَعْتهَا، أَوْ أَبْطَلْتهَا مَثَلًا (انْعَزَلَ) حَالًا وَإِنْ غَابَ الْمُوَكِّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَا لَا يَحْتَاجُ لِلرِّضَا لَا يَحْتَاجُ لِلْعِلْمِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ) فِيهِ جَوَابٌ عَنْ اسْتِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا. إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَ السَّيِّدُ قِنَّهُ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ الْوَاجِبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ هُوَ لِلْغَالِبِ وَلَمْ يَحْتَرِزْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي غَيْرِ الْمَالِيِّ كَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ انْعِزَالُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُمَا مَالِيٍّ شَامِلٌ لِمَالِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَكَذَا قَوْلُ ع ش عَنْ شَيْءٍ شَامِلٌ لِتَرْبِيَةِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَتَأْدِيبِهِ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَفَسَخْتُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَالًا) إلَى قَوْلِهِ: وَرِدَّةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ.
(قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ أَبْطَلَ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْإِذْنِ فَلَوْ قُلْنَا لَهُ التَّصَرُّفُ لَمْ يُفِدْ الْعَزْلُ شَيْئًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا فَإِنَّهُ إذَا فَسَدَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ لَمْ يُوجَدْ مَا يُنَافِي عُمُومَ الْإِذْنِ. اهـ.