فصل: فَصْل لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَلَا غَيْرُ الْعَيْنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ هِيَ أَوْسَعُ مِنْهُمَا لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ وَجَرَى وَجْهٌ بِصِحَّتِهَا عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِمَا فَهُوَ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِمُخَالِفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ مَعَ فَسَادِ اسْتِنْتَاجِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَوْسَعِيَّةِ مِمَّا عَلَّلَ بِهِ إلَّا عَلَى اعْتِبَارٍ بَعِيدٍ لَكِنْ بِفَرْضِهِ إنَّمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِكَوْنِهَا أَوْسَعُ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثِيَّةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَفَرَّقُوا أَيْضًا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا فَفَصَّلُوا فِيهَا فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ تَفْصِيلًا مُخَالِفًا لِمَا فَصَّلُوهُ فِي الضَّمَانِ الْمُلْحَقِ بِهِ الرَّهْنُ وَكَأَنَّهُمْ لَمَحُوا فِي الْفَرْقِ مَا قَدَّمْتُهُ آنِفًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ مُهِمٌّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ اسْتِقْرَارُ الدَّيْنِ كَأُجْرَةٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِالْأُجْرَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَتَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ الِاسْتِقْرَارِ وَتَفْسِيرُهُ بِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُرَادِ بِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ مَا يُوهِمُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ اللُّغَوِيُّ لَا الْمَنْطِقِيُّ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَوْا) أَيْ مِنْ الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ ضَمَانُهَا لَا رَهْنُهَا) الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي (قَوْلِهِ كَالدَّرْكِ) أَيْ دَرْكِ عَيْنِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَرَدِّ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ) كَالْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
يَصِحُّ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ كَمَغْصُوبَةٍ وَمُسْتَعَارَةٍ وَمُسْتَامَةٍ وَمَبِيعٍ لَمْ يُقْبَضْ وَيَبْرَأُ الضَّامِنُ بِرَدِّهَا لَهُ وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِتَلَفِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَلَوْ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَيْنِ إنْ تَلِفَ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ وَمَحَلِّ صِحَّةِ ضَمَانِ الْعَيْنِ إذَا أَذِنَ فِيهِ وَاضِعُ الْيَدِ أَوْ كَانَ الضَّامِنُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا.
أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَالِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا التَّخْلِيَةُ دُونَ الرَّدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثْلُ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ فِي صِحَّةِ الضَّمَانِ دُونَ الرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ نَقَلَهَا) أَيْ الْمَقَالَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ صِحَّتِهَا وَضَمِيرٌ فِيهَا.
(قَوْلُهُ لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ) أَيْ الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَافَاهُ هَذَا) أَيْ نَافَى الْعِلْمَ قَوْلُهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) وَالْأَوْلَى فِيهِ الْكُلُّ.
(قَوْلُهُ أَوَّلًا فَلَا) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ كَلَامُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا إلَخْ كَذَا قَوْلُهُ وَخَالَفُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الْكُلِّيَّةِ) أَلْ لِلْجِنْسِ فَتَشْمَلُ كُلِّيَّةَ الْأَصْلِ وَالْعَكْسَ.
(قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ وَلَا صِحَّةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ.
(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِمَا) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَخَالَفُوا هَذَا) أَيْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا عَلَيْهَا) أَيْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ إلَى أَنَّهَا) أَيْ الْحَوَالَةَ.
(قَوْلُهُ مُعَاوَضَةٌ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ (أَوْ اسْتِيفَاءٌ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَيْنِكَ) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ اللُّزُومِ) أَيْ لُزُومِ سَبَبِهِ كَدَيْنِ السَّلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ لُزُومِ سَبَبِهِ) أَيْ بِسَبَبِ التَّوَثُّقِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ سَبَبُ التَّوَثُّقِ لَزِمَ التَّوَثُّقُ فَانْتَفَتْ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ الْحَوَالَةِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.
(قَوْلُهُ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ) أَيْ فِي أَوْسَعِيَّةِ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ مِنْ الْحَوَالَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى اعْتِبَارٍ بَعِيدٍ) أَيْ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا دُونَ الضَّمَانِ عَنْهَا وَالثَّمَنُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا دُونَ الضَّمَانِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْفَرْقِ بِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ فِي الْحَوَالَةِ دُونَ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَيْضًا يَرْجِعُ إلَيَّ وَخَالَفُوا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَفْصِيلًا مُخَالِفًا لِمَا فَصَّلُوهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزُوا الْحَوَالَةَ بِالنُّجُومِ لَا عَلَيْهَا وَجَوَّزُوا الْحَوَالَةَ عَلَى دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَبِهِ لِلسَّيِّدِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ ضَمَانِهِ لِلسَّيِّدِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ نُجُومُ الْكِتَابَةِ.
(قَوْلُهُ مَا قَدَّمْتُهُ) مَفْعُولٌ لَمَحُوا.
(قَوْلُهُ آنِفًا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا) لِلضَّامِنِ فَقَطْ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْهَبُ جَوَازُ ضَمَانِ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنْ جُهِلَ صِفَتُهُ (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ لِآدَمِيٍّ بِعَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهْلِ كَالثَّمَنِ نَعَمْ لَوْ قَالَ جَاهِلٌ بِالْقَدْرِ ضَمِنْت لَك الدَّرَاهِمَ الَّتِي عَلَى فُلَانٍ كَانَ ضَامِنًا لِثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ بَرَّأَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَا نَظَرَ لِمَنْ يَقُولُ أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ لِأَنَّهُ شَاذٌّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَهُ عَلِيَّ دَرَاهِمَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَفَارَقَ آجَرْتُك الشُّهُورَ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَإِنْ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ مَا عَلَى الْأَصِيلِ دُونَ ثَلَاثَةِ قُلْت يُؤْخَذُ الضَّامِنُ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهَا عَلَى الْأَصِيلِ وَأَيْضًا فَمَنْ ضَمِنَ ثَلَاثَةً ضَمِنَ دُونَهَا بِالْأَوْلَى (وَالْإِبْرَاءُ) الْمُؤَقَّتُ وَالْمُعَلَّقُ بِغَيْرِ الْمَوْتِ وَإِلَّا كَإِذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ وَصِيَّةً وَاَلَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ وَلَا نَوَى (وَمِنْ الْمَجْهُولِ) فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ لِلدَّائِنِ لَا وَكِيلِهِ أَوْ لِلْمَدِينِ لَكِنْ فِيمَا فِيهِ مُعَاوَضَةٌ كَأَنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (بَاطِلٌ فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الرِّضَا وَلَا رِضَا بِعَقْلِ مَعَ الْجَهْلِ نَعَمْ لَا أَثَرَ لِجَهْلٍ تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ كَاتَبَهُ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ دِينَارَيْنِ مُرِيدًا مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الْقِيمَةِ صَحَّ وَيَكْفِي فِي النَّقْدِ الرَّائِجِ عِلْمُ الْعَدَدِ وَفِي الْإِبْرَاءِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ مُوَرِّثِهِ عِلْمُ قَدْرِ التَّرِكَةِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ جِهَتِهِ وَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ مَالَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْإِبْرَاءَ وَمِثْلُهُ التَّرْكُ وَالتَّحْلِيلُ وَالْإِسْقَاطُ تَمْلِيكٌ لِلْمَدِينِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْغَالِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ دُونَ الْإِسْقَاطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِأَحَدِ مَدِينَيْهِ أَبْرَأْتُ أَحَدَكُمَا لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَهُ وَجَهِلَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَبُولَ الْمَدِينِ وَلَمْ يَرْتَدَّ بِرَدِّهِ نَظَرًا لِشَائِبَةِ الْإِسْقَاطِ فَإِنَّ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا فِي عِلْمِهِ شَائِبَةَ التَّمْلِيكِ وَفِي قَبُولِهِ شَائِبَةَ الْإِسْقَاطِ قُلْتُ لِأَنَّ الْقَبُولَ أَدْوَنُ أَلَا تَرَى إلَى اخْتِيَارِ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَازَ الْمُعَاطَاةِ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَمْ يَخْتَارُوا صِحَّةَ نَحْوِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَهِبَتِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ ثُمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا بَلْ بَاطِنًا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إنْ بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا كَدَيْنِ وَرَثَةٍ قُبِلَ وَفِي الْجَوَاهِرِ نَحْوُهُ فَلْيُخَصَّ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَفِيهَا أَيْضًا عَنْ الزَّبِيلِيِّ تُصَدَّقُ الصَّغِيرَةُ الْمُزَوَّجَةُ إجْبَارًا بِيَمِينِهَا فِي جَهْلِهَا بِمَهْرِهَا.
قَالَ الْغَزِّيِّ وَكَذَا التَّكْبِيرَةُ الْمُجْبَرَةُ إنْ دَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا وَهَذَا أَيْضًا يُؤَيِّدُ مَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الدَّائِنُ الْعِوَضَ الْمَبْذُولَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ وَطَرِيقُ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الدَّيْنِ كَأَلْفٍ شَكَّ هَلْ دَيْنُهُ يَبْلُغُهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ تَبْلُغْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ كَفَى فِيهَا النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ.
فَإِنْ بَلَغَتْهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِالشَّخْصِ بَلْ وَتَعْيِينِ حَاضِرِهَا فِيمَا يَظْهَرُ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَلَوْ أَبْرَأهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بَرِئَ (إلَّا) الْإِبْرَاءَ (مِنْ إبِلِ الدِّيَةِ) فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا لِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَكَذَا هُنَا وَإِلَّا لِتَعَذُّرِ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ بِالْبَحْثِ عَنْهُ (وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي الْأَصَحِّ) كَالْإِبْرَاءِ لِلْعِلْمِ بِسِنِّهَا وَعَدَدِهَا وَيُرْجَعُ فِي صِفَتِهَا لِغَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ (وَلَوْ قَالَ ضَمِنْتُ مَالَك عَلَى زَيْدٍ) أَوْ أَبْرَأْتُك أَوْ نَذَرْتُ لَك مَثَلًا وَكَذَا أَحَلْتُكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ بِذِكْرِ الْغَايَةِ (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِعَشَرَةٍ) وَمُبْرِئًا مِنْهَا وَنَاذِرًا لَهَا إدْخَالًا لِلْغَايَتَيْنِ (قُلْتُ الْأَصَحُّ) أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا (لِتِسْعَةٍ) وَمُبْرِئًا مِنْهَا وَنَاذِرًا لَهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إدْخَالًا لِلْأَوَّلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ وَلِتَرَتُّبِ صِحَّةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ بَلْ قِيلَ لِثَمَانِيَةٍ إخْرَاجًا لَهُمَا لِأَنَّهُ الْيَقِينُ فَإِنْ قُلْتَ مِمَّا يُضْعِفُ هَذَيْنِ وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ إذَا كَانَتْ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا دَخَلَتْ قُلْتُ هَذَا فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ فِي الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْأُمُورِ الِالْتِزَامِيَّةِ وَهِيَ يُحْتَاطُ لَهَا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَيَأْتِي ثَمَّ زِيَادَةٌ عَلَى مَا هُنَا وَلَوْ لُقِّنَ صِيغَةٌ نَحْوُ إبْرَاءٍ ثُمَّ قَالَ جَهِلْت مَدْلُولَهَا وَأَمْكَنَ عَادَةً خَفَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَعَيْنًا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

.فَصْل لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَلَا غَيْرُ الْعَيْنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ:

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ لَا وَكِيلُهُ) فَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَدَّ بِرَدِّهِ) هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ أَلَا تَرَى إلَخْ) فِي إثْبَاتِهِ الْأَدْوَنِيَّةَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ تَكُونُ بِالْقَبُولِ بِدُونِ إيجَابٍ كَعَكْسِهِ.