فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَنْ لَمْ يُعْتَدْ إلَخْ) وَفِي هَذِهِ الْغَايَةِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا وُثُوقَ بِتَسَلُّمِهِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ السَّلَمُ حَالًّا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَوْضِعٍ يَنْدُرُ فِيهِ صَحَّ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ مُعْتَمَدٌ قَالَ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ انْتَهَى. اهـ.
وَفِي الْإِيعَابِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الِاسْتِقْصَاءِ مَا نَصُّهُ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مَنْ شَأْنُهُ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يُتْلِفُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ الَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَعَلَّهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ لِنَحْوِ الْيَوَاقِيتِ وَتَقْيِيدُهُمْ اللُّؤْلُؤَ بِالْكِبَارِ يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ فِيهِ أَيْ نَحْوِ الْيَوَاقِيتِ صِغَارًا تُطْلَبُ لِلدَّوَاءِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ تُخَفَّفُ) ظَاهِرُهُ اسْتِوَاؤُهُمَا مَفْهُومًا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ إذَا أَفْرَطَ فِي الْكِبَرِ قِيلَ كُبَّارٌ مُشَدَّدًا وَإِذَا لَمْ يَفْرُطْ كُبَارٌ بِالضَّمِّ مُخَفَّفًا وَمِثْلُهُ طُوَّالٌ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ فِيهِمَا. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْيَوَاقِيتِ) وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَضَبَطَهُ) أَيْ الصَّغِيرَ، وَقَوْلُهُ بِسُدُسِ دِينَارٍ وَقَدْرُ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ شَعِيرَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِسُدُسِ دِينَارٍ) أَيْ تَقْرِيبًا كَمَا قَالَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَلَا يَصِحُّ فِي الْعَقِيقِ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ الْبِلَّوْرِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ فِي الصَّغِيرِ الْمَضْبُوطِ بِمَا مَرَّ خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ لِعَزَّتِهِ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ لِلزِّينَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ صِفَاتُهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ.
(قَوْلُهُ كَزَنْجِيَّةٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ وَهِيَ مِثَالٌ لِمَا قَلَّتْ صِفَاتُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْنَ الزَّنْجِ لَا يَخْتَلِفُ فَالصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الطُّولُ وَنَحْوُهُ دُونَ اللَّوْنِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأُخْتِهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبَهِيمَةٍ إلَخْ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأُخْتِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحَلٌّ يَكْثُرُ وُجُودُهُمَا فِيهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بَيْنَ بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْجَوَارِي وَأَوْلَادُهُمْ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ كَبِلَادِ السُّودَانِ وَأَنْ لَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ حَمْلًا لِلنَّصِّ بِالْمَنْعِ عَلَى بَلَدٍ لَا يَكْثُرُ فِيهِ ذَلِكَ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ شَاةٍ وَسَخْلَتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا الْعَقِيقِ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ) أَيْ الْعَقِيقِ.

.فَرْعٌ:

(يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الْحَيَوَانِ) غَيْرِ الْحَامِلِ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ فَرْضًا نَصًّا فِي الْإِبِلِ وَقِيَاسًا فِي غَيْرِهَا وَتَصْحِيحُ الْحَاكِمِ النَّهْيَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» وَهَذَا سَلَمٌ لَا قَرْضٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَأْجِيلًا وَلَا زِيَادَةً (وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ) أَوْ حَبَشِيٍّ وَصِفَةُ الْمُخْتَلِفِ كَرُومِيٍّ أَوْ خَطَائِيٍّ (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ) أَيْ النَّوْعِ إنْ اخْتَلَفَ (كَأَبْيَضَ) وَأَسْوَدَ (وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ) وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ النَّوْعِ أَوْ الصِّنْفِ كَالزِّنْجِ فَلَا يَجِبُ ذِكْرُهُ (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ) وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ وَالْوَاوُ فِي هَذَا عَلَى مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ ضِدَّيْنِ مِمَّا يَأْتِي بِمَعْنَى أَوْ (وَسِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ مُحْتَلِمٍ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ احْتِلَامُهُ بِالْفِعْلِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنِيًّا فَلَا يُقْبَلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَقْصُودٌ فِي الرَّقِيقِ وَلَا مَا نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَصْفُ الِاحْتِلَامِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِدُخُولِ وَقْتِهِ بِتِسْعٍ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت نَزَّلُوا مَنْزِلَةَ الْبَالِغِ ابْنَ عَشْرٍ فِي الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَابْنَ نَحْوِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الِاحْتِجَابِ مِنْهُ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ هُنَا قُلْت لِأَنَّ هُنَا شَرْطًا لَفْظِيًّا وَهُوَ الْمُحْتَلِمُ وَهُوَ لَا يَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا إلَى حَقِيقَتِهِ وَهِيَ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا.
وَفِي ذَيْنِك الْمُعْتَبَرُ الْمَعْنَى فَقَضَوْا بِهِ فِي كُلِّ بَابٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِشَارِحٍ هُنَا (وَقَدِّهِ) أَيْ قَامَتِهِ (طُولًا وَقِصَرًا) وَرِبْعَةً (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَخْتَلِفُ كَالْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ (عَلَى التَّقْرِيبِ) فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعٍ مَثَلًا تَحْدِيدًا لَمْ يَصِحَّ لِنُدْرَتِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقِنِّ الْعَدْلِ فِي احْتِلَامِهِ وَكَذَا سِنِّهِ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْعَدْلِ أَيْضًا إنْ عَلِمَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ بَائِعِي الرَّقِيقِ بِظَنِّهِمْ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى حُصُولِ الظَّنِّ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحَلِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ سَوَادٌ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ (وَالسِّمَنِ وَنَحْوِهِمَا) كَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ وَرِقَّةُ خَصْرٍ وَمَلَاحَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا (وَفِي) الْمَاشِيَةِ كَالْبَقَرِ و(الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ الذُّكُورَةِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّعَرُّضُ هُنَا لِكَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْخَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي اشْتِرَاطِ ذِكْرِهِ فِي اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا ثَمَّ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ (وَالْأُنُوثَةِ وَالسِّنِّ وَاللَّوْنِ) إلَّا الْأَبْلَقَ إذْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (وَالنَّوْعِ) وَالصِّنْفِ إنْ اخْتَلَفَ كَبَخَاتِيٍّ أَوْ عِرَابٍ فِي الْإِبِلِ أَوْ كَعَرَبِيٍّ أَوْ تُرْكِيٍّ فِي الْخَيْلِ وَكَمِصْرِيٍّ أَوْ رُومِيٍّ فِي الْبَقِيَّةِ وَيَجُوزُ مِنْ نَعَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَحْوِ طَيٍّ مِمَّا الْعَادَةُ كَثْرَتُهُمْ وَلَا يَجِبُ هُنَا ذِكْرُ الْقَدِّ وَقِيلَ يَجِبُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا وَصْفُ اللَّوْنِ لَكِنْ يُسَنُّ فِي نَحْوِ خَيْلٍ ذِكْرُ غُرَّةٍ وَتَحْجِيلٍ (وَفِي الطَّيْرِ) وَالسَّمَكِ وَلَحْمِهِمَا (النَّوْعِ وَالصِّغَرِ وَكِبَرِ الْجُثَّةِ) أَيْ أَحَدِهِمَا، وَلَوْنِ طَيْرٍ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ وَكَذَا سِنُّهُ إنْ عُرِفَ وَذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَتُهُ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ وَكَوْنُ السَّمَكِ نَهْرِيًّا أَوْ بَحْرِيًّا طَرِيًّا أَوْ مَالِحًا (وَفِي اللَّحْمِ) مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ، وَلَوْ قَدِيدًا مُمَلَّحًا (لَحْمِ بَقَرٍ) عِرَابٍ (أَوْ جَوَامِيسَ أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ ذِكْرَ خَصِيٍّ رَضِيعٍ) هَزِيلٍ لَا أَعْجَفَ؛ لِأَنَّ الْعَجَفَ عَيْبٌ (مَعْلُوفٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ سَمِينٍ، وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَنَحْوُهُمَا فَيَذْكُرُ أَحَدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ إذْ لَحْمُ الرَّاعِيَةِ أَطْيَبُ وَالْمَعْلُوفَةِ أَدْسَمُ وَلَابُدَّ فِيهَا مِنْ عَلَفٍ يُؤَثِّرُ فِي لَحْمِهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهَا وَضِدِّهَا بَلَدٌ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ عَيْنِ مَا صِيدَ بِهِ (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ) أَوْ غَيْرِهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهَا أَيْضًا (وَيُقْبَلُ) وُجُوبًا (عَظْمُهُ عَلَى الْعَادَةِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَنَوَى التَّمْرِ وَيَجُوزُ شَرْطُ نَزْعِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ لَا شَرْطُ نَزْعِ نَوَى التَّمْرِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّمْرَ يُدَّخَرُ غَالِبًا وَنَزْعُ نَوَاهُ يُعَرِّضُهُ لِلْإِفْسَادِ بِخِلَافِ الْعَظْمِ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٍ وَرِجْلٍ مِنْ طَيْرٍ وَذَنَبٍ أَوْ رَأْسٍ لَا لَحْمٍ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ (وَفِي الثِّيَابِ الْجِنْسُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ وَالنَّوْعُ وَبَلَدُ نَسْجِهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْ غَيْرِهِ (وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ) بِالدَّالِ وَهُمَا صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ (وَالصَّفَاقَةُ) وَهِيَ انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ (وَالرِّقَّةُ) وَهِيَ ضِدُّهَا وَهُمَا يَرْجِعَانِ لِصِفَةِ النَّسْجِ فَمَا هُنَا أَحْسَنُ مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ إسْقَاطِهِمَا نَعَمْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ وَعَكْسُهُ (وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ) وَكَذَا اللَّوْنُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ وَوَبَرٍ وَقُطْنٍ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ قُطْنٍ (وَمُطْلَقُهُ) عَنْ ذِكْرِ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ)؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ دُونَ الْمَقْصُورِ نَعَمْ يَجِبُ قَبُولُهُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْغَرَضُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ النَّوْعِ) هَذَا قَضِيَّةُ شَرْحِ غَيْرِهِ كَالْقُوتِ وَقَضِيَّةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَوْنِهِ لِلرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَوَافُقِ الضَّمَائِرِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ احْتِلَامُهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلَ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ) صَرِيحٌ فِي إطْلَاقِ الْمُحْتَلِمِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي شُمُولِ حَقِيقَةِ الِاحْتِلَامِ لِبُلُوغِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا احْتِلَامٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُ هَذَا بِالْمَاشِيَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الرَّقِيقِ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْأَعْفَرِ وَهُوَ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ كَبَخَاتِيٍّ أَوْ عِرَابٍ) أَوْ مِنْ نِتَاجِ بَنِي فُلَانٍ إنْ لَمْ يَعِزَّ وُجُودُهُ أَوْ بَلَدِ بَنِي فُلَانٍ كَذَلِكَ وَفِي بَيَانِ الصِّنْفِ الْمُخْتَلِفِ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مُجَيْدِيَّةٌ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا عَزَّ وُجُودُهُ كَأَنْ نُسِبَ إلَى طَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي ثَمَرِ بُسْتَانٍ انْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَمَا لَا يُبَيَّنُ نَوْعُهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى قَوْمٍ يُبَيَّنُ بِالْإِضَافَةِ إلَى بَلَدٍ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَكَذَا سِنَّهُ إنْ عُرِفَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ السِّنُّ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ وَمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ ذِكْرَهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ السِّنَّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ كِبَرُهَا وَصِغَرُهَا لَا يَكَادُ يُعْرَفُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهِمَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ انْتَهَى.
وَذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا مَا نَصُّهُ وَيَذْكُرُ مَوْضِعَ اللَّحْمِ فِي كَبِيرٍ مِنْ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ كَالْغَنَمِ وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعْلُوفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ مِنْ اعْتِبَارِ ذِكْرِ نَوْعِ الْعَلَفِ اعْتِبَارُهُ هُنَا أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ انْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ اعْتِبَارُ السِّنِّ كَكَوْنِهِ لَبَنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَلَوْنِ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ لَا اللَّبَنِ وَيَذْكُرْ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ انْتَهَى.
ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا كَبِيرًا فِي ذِكْرِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرَّاعِي وَالْمَعْلُوفُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَلْزَمْ ذِكْرُهُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَذْكُرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ مَا يَذْكُرُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِ إلَّا الْخَصْيَ وَالْعَلَفَ وَضِدَّهُمَا وَالذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ إلَّا إنْ أَمْكَنَ وَفِيهِ غَرَضٌ وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ صَيْدٌ بِأُحْبُولَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهُ فَهْدٌ مَثَلًا أَوْ كَلْبٌ.