فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ) الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ وَبِالْحِلِّ وَبِالْحَلِفِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهَا إلَّا مَا يَأْتِي (كَالنُّطْقِ) بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ إنْ فَهِمَهَا الْفَطِنُ وَغَيْرُهُ فَصَرِيحَةٌ أَوْ الْفَطِنُ وَحْدَهُ فَكِنَايَةٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الطَّلَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ كِنَايَةً تَعَذَّرَ بَيْعُهُ مَثَلًا بِهَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهِ ظَاهِرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا عِلْمَ بِنِيَّتِهِ وَتَوَفُّرُ الْقَرَائِنِ لَا يُفِيدُ كَمَا مَرَّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَكْفِي هُنَا نَحْوُ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ بِأَنَّهُ نَوَى لِلضَّرُورَةِ وَزَادَ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُبَالِ بِإِيهَامِ الِاخْتِصَاصِ بِهِ لِمَا سَيَذْكُرُهُ ثَمَّ احْتِرَازًا مِنْ وُقُوعِهَا فِي الصَّلَاةِ وَالشَّهَادَةِ وَبَعْدَ الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْكَلَامِ فَلَيْسَتْ كَالنُّطْقِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ نَحْوُ بَيْعِهِ بِهَا فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ تَبْطُلْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا يُفِيدُ) أَيْ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ انْعِقَادِ بَيْعِ وَكِيلٍ بِالْكِنَايَةِ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ عَدَمُ التَّعَذُّرِ، وَإِمْكَانُ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ إلَخْ) أَيْ وَكِتَابَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمَالِيِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِذَا كَانَتْ إلَى وَزَادَ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالنِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَالدَّعَاوَى وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَالشَّهَادَةِ وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فَلَيْسَتْ فِيهَا كَالنُّطْقِ. اهـ.
قَالَ ع ش شَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ النِّكَاحَ فَيَقْبَلُ وَيُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بِالْإِشَارَةِ إذَا فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَفِيهِ فِي النِّكَاحِ كَلَامٌ فَرَاجِعْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْفَطِنُ وَحْدَهُ فَكِنَايَةٌ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ إلَى إشَارَةٍ أُخْرَى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَا يُفِيدُ) أَيْ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ انْعِقَادِ بَيْعِ وَكِيلٍ بِالْكِنَايَةِ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ عَدَمُ التَّعَذُّرِ، وَإِمْكَانُ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَكْفِي هُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِمَا سَيَذْكُرُهُ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُبَالَاةِ، (وَقَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ (وَقَوْلُهُ: احْتِرَازًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وُقُوعِهَا) أَيْ الْإِشَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْحَلِفِ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ بَيْعِهِ) أَيْ الْأَخْرَسِ (بِهَا) أَيْ الْإِشَارَةِ (وَقَوْلُهُ: فِي صَلَاتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِنَحْوِ بَيْعِهِ (وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تَبْطُلْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ.
(وَشَرْطُ الْعَاقِدِ) الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي الْإِبْصَارُ كَمَا سَيَذْكُرُوهُ و(الرُّشْدُ) يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِيَشْمَلَ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدَيْنِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ أَوْ فَسَقَ بَعْدُ بَلْ أَوْ بَذَرَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَمَنْ جُهِلَ رُشْدُهُ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ صِحَّةُ عَقْدِهِ كَمَنْ جَهِلَ رِقَّهُ وَحُرِّيَّتَهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْحَجْرِ كَالْحُرِّيَّةِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى وَالِدُ بَائِعٍ بَقَاءَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لِأَصْلِ دَوَامِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ يَنْبَغِي فِيمَنْ اُشْتُهِرَ رُشْدُهُ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إذَا عَقَدَ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ صَبِيٍّ، وَإِنْ رَاهَقَ، وَقَصَدَ اخْتِبَارَ رُشْدِهِ وَاخْتِيَارِ صِحَّةِ مَا اُعْتِيدَ مِنْ عَقْدِ الْمُمَيِّزِينَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَمَجْنُونٍ، وَقِنٍّ بِلَا إذْنٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ مُطْلَقًا أَوْ فَلَسٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِ عَيْنِ مَالِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ وَيَصِحُّ بَيْعُ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَلِوُرُودِهِ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِ أَصْلِهِ التَّكْلِيفُ كَالسَّفِيهِ عَلَى مَنْطُوقِهِ أَبْدَلَهُ بِالرُّشْدِ لِيَشْمَلَهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْته وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَا لَا يَأْثَمُ بِهِ فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.
(قُلْت وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِعَدَمِ الرِّضَا وَلَيْسَ مِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ قَوْلُ مُجْبِرٍ لَهَا لَا أُزَوِّجُك إلَّا إنْ بِعْتنِي مَثَلًا كَذَا بِخِلَافِهِ بِحَقٍّ كَأَنْ أَكْرَهَ قِنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ تَعَيَّنَ بَيْعُ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ شِرَاءِ مَالٍ أُسْلِمَ إلَيْهِ فِيهِ فَأَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ صَحَّ بَيْعُ الْحَاكِمِ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ وَمَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ وَلَوْ بِبَاطِلٍ عَلَى بَيْعِ مَالِ نَفْسِهِ صَحَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُصَادَرِ مُطْلَقًا إذْ لَا إكْرَاهَ ظَاهِرًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الرَّشِيدُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ الْبَيْعِ وَالْأَصَحُّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَقَصَدَ إيقَاعَهُ صَحَّ لِقَصْدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ لَهَا مَنْدُوحَةً عَنْ الْبَيْعِ لَهُ؛ لِأَنَّهَا إذَا طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ فَامْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لَكِنْ اُنْظُرْهُ لَوْ جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا مَنْدُوحَةً وَاعْتَقَدَتْ أَنْ لَا طَرِيقَ إلَّا الْبَيْعُ. انْتَهَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَشَرْطُ الْعَاقِدِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْمُتَوَسِّطُ كَالدَّلَّالِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ التَّمَيُّزُ فَقَطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْبَائِعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اسْتَمَرَّ إلَى بَذَرَ، وَقَوْلَهُ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى إلَى وَمَنْ حُجِرَ، وَقَوْلَهُ، وَقَصَدَ إلَى وَمَجْنُونٍ، وَقَوْلَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ إلَى بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي) اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ مُعْتَبَرٌ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلَّيْ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالرُّشْدِ)، وَهُوَ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْبُلُوغِ وَالصَّلَاحِ لِدِينِهِ وَمَالِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ مُؤَثِّمٍ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الرُّشْدُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. اهـ.
أَقُولُ، وَهُوَ يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ) أَيْ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِمُضِيِّ زَمَانٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ بِأَنَّهُ مُصْلِحٌ عُرْفًا فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْبُلُوغِ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ بَلَغَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَثَلًا وَلَمْ يَتَعَاطَ مُفَسِّقًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَعَاطَى مَا يُفَسِّقُ بِهِ بَعْدُ صَحَّ تَصَرُّفُهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اسْتَمَرَّ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي الْمَتْنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسَقَ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ جُهِلَ رُشْدُهُ) وَجْهُ الشُّمُولِ لَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْجُورِ مَنْ عُلِمَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ انْفِكَاكُهُ، وَهَذَا لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَجْرٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ ذَهَبَ حَجْرُ الصِّبَا وَلَمْ يُعْلَمْ حَجْرٌ يَخْلُفُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عُهِدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ إلَّا إذَا عَلِمْنَا رُشْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَخْ) أَيْ الْوَالِدُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر عَدَمُ تَصْدِيقِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَحْتَاجُ فِي شُمُولِهِ إلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فِيهِ مُسَاهَلَةٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إذَا عَقَدَ فِي الذِّمَّةِ هُوَ بِهَذَا الْقَيْدِ لَا يَحْتَاجُ فِي دُخُولِهِ إلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يَحْتَاجُ لِلتَّأْوِيلِ لِإِخْرَاجِ الْمُفْلِسِ إذَا تَصَرَّفَ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَبِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَبِيٍّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمُحْتَرَزَاتِ الرُّشْدِ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ: لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَجْنُونٌ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ حَصَلَتْ لَهُ حَالَةُ تَمْيِيزٍ بِحَيْثُ يَعْرِفُ الْأَوْقَاتِ وَالْعُقُودَ وَنَحْوَهَا إلَّا أَنَّهُ تَعْرِضُ لَهُ حَالَةٌ إذَا حَصَلَتْ مِمَّنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ جُنُونٌ حُمِلَتْ عَلَى حِدَّةِ الْخُلُقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ، وَهُوَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْجُنُونِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ الْحَالَةُ ابْتِدَاءً اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ سَفِيهًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ لَكِنَّ كَوْنَهُ عَقْدَ عَتَاقَةٍ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الرُّشْدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَجّ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ كَوْنَهُ عَقْدَ عَتَاقَةٍ إلَخْ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ الْعَبْدَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِمُوَكِّلِهِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ الصِّحَّةَ فِيهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْعَ تَصَرُّفِهِ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ السَّيِّدِ، وَقَدْ زَالَ بِعَقْدِهِ مَعَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِوُرُودِهِ) أَيْ السَّكْرَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَالسَّفِيهِ إلَخْ) أَيْ كَوُرُودِ السَّفِيهِ عَلَى مَنْطُوقِ قَوْلِ أَصْلِهِ التَّكْلِيفَ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْته) أَيْ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي عَدَمَ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْطُوقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الرُّشْدُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ).

.فُرُوعٌ:

وَلَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ مَا ابْتَاعَهُ أَوْ اقْتَرَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ، وَأَقْبَضَهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ خِلَافُهُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْمُقْبِضُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ أَوْ مِنْ صَبِيٍّ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيَّانِ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا قَبَضَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَقَطْ لِوُجُودِ التَّسْلِيطِ مِنْهُمَا وَعَلَى بَائِعِ الصَّبِيِّ رَدُّ الثَّمَنِ لِوَلِيِّهِ فَلَوْ رَدَّهُ لِلصَّبِيِّ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، وَهُوَ مِلْكُ الصَّبِيِّ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَدَّهُ بِإِذْنِهِ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَدَنِهِ كَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَنَحْوِهِمَا بَرِئَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ قَالَ مَالِكُ وَدِيعَةٍ سَلِّمْ وَدِيعَتِي لِلصَّبِيِّ أَوْ أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ بَرِئَ لِامْتِثَالِ أَمْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ دَيْنًا إذْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَلَوْ أَعْطَى صَبِيٌّ دِينَارًا لِمَنْ يَنْقُدُهُ أَوْ مَتَاعًا لِمَنْ يُقَوِّمُهُ ضَمِنَ الْآخِذُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ لِوَلِيِّهِ إنْ كَانَ مِلْكَ الصَّبِيِّ أَوْ لِمَالِكِهِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَوْصَلَ صَبِيٌّ هَدِيَّةً إلَى غَيْرِهِ، وَقَالَ هِيَ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ أَخْبَرَ بِالْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عُمِلَ بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوْ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ وَكَالصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْفَاسِقُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ جَرَى عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَغْرَمُ بَعْدَ الْبُلُوغِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْ اقْتَرَضَهُ وَمِثْلُهُمَا مَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ مِنْ الْعُقُودِ، وَقَوْلُهُ: م ر بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ: م ر وَلَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيَّانِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ، وَأَقَرَّهُ وَلَوْ قِيلَ بِالضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَقَوْلُهُ: م ر ضَمِنَ كُلٌّ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ إذْنِ الْوَلِيِّ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْبَدَلُ فِي ذِمَّةِ الصَّبِيِّ وَيُؤَدِّي الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: م ر فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَيْ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ لِمُوَلِّيهِ، وَقَوْلُهُ: م ر، وَهُوَ مِلْكُ الصَّبِيِّ أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ مِلْكَ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ، وَقَوْلُهُ: م ر نَعَمْ إنْ رَدَّهُ أَيْ الْبَائِعُ بِإِذْنِهِ أَيْ الْوَلِيِّ، وَقَوْلُهُ: م ر وَلَهُ أَيْ الصَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: بَرِئَ أَيْ الْبَائِعُ، وَقَوْلُهُ: م ر سَلِّمْ وَدِيعَتِي لِلصَّبِيِّ أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ أَوْ أَطْلَقَ، وَقَوْلُهُ: م ر فَفَعَلَهُ بَرِئَ أَيْ، وَإِنْ أَثِمَ فَلَوْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْإِذْنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَقَوْلُهُ: م ر بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ دَيْنًا أَيْ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ وَكَالدَّيْنِ خُبْزُ الْوَظَائِفِ وَدَرَاهِمُ الْجَامِكِيَّةِ إذَا دَفَعَهُمَا مَنْ هُمَا تَحْتَ يَدِهِ لِلصَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: م ر عُمِلَ بِخَبَرِهِ أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدُّ بَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا، وَقَوْلُهُ: م ر وَكَالصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي إيصَالِ الْهَدِيَّةِ وَالْإِخْبَارِ بِالدُّخُولِ، وَقَوْلُهُ: م ر وَالْفَاسِقُ وَمِثْلُهُ الْكَافِرُ. اهـ. ع ش.