فصل: فَصْل الْمُحْرِمِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَيَقَّنَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهِ) فَلَوْ فَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا سم.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ عُرُوضُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعَذُّرِ كَالشَّكِّ فِي إحْرَامِ نَفْسِهِ سم.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الطَّوَافِ) أَيْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.
(قَوْلُهُ: فَقَرَنَ) أَيْ نَوَى الْقِرَانَ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ) أَيْ لَا الْحَجُّ لِاحْتِمَالِ إلَخْ وَلَا الْعُمْرَةُ لِمَا مَرَّ آنِفًا مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَالْمُرَادُ بِالطَّوَافِ هُنَا مَا يَشْمَلُ طَوَافَ الْقُدُومِ وَطَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَفَاقَ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ مَا فَعَلَهُ) أَيْ، فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَوَقَعَ هَذَا الْإِخْبَارُ بَعْدَ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الْعُمْرَةِ أَيْضًا سم.

.[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي:]

(فصل) الْمُحْرِمُ أَيْ مُرِيدُ الْإِحْرَامِ (يَنْوِي) بِقَلْبِهِ وُجُوبًا بِالْخَبَرِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَلِسَانِهِ نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ (و) عَقِبَهُمَا (يُلَبِّي) نَدْبًا فَيَقُولُ نَوَيْت الْحَجَّ وَأَحْرَمْت بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ إلَخْ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا فِي لَفْظِهِ بِخِلَافِ مَا فِي قَلْبِهِ وَيُسَنُّ الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ النِّيَّةِ (فَإِنْ لَبَّى بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ) كَمَا لَوْ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ (وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبِّ انْعَقَدَ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا أَنَّ نَحْوَ الطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ مَعَ النِّيَّةِ وَوُجُوبُ التَّكْبِيرِ مَعَ النِّيَّةِ لِلنَّصِّ عَلَى إيجَابِهِمَا.
الشَّرْحُ:
(فَصْل الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي):

.فَرْعٌ:

شَكَّ بَعْدَ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ هَلْ كَانَ نَوَى أَوْ لَا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّتِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ يَشُقُّ لَا أَثَرَ لَهُ بَلْ هُوَ وَهْمٌ. اهـ.

.فَصْل الْمُحْرِمِ:

(قَوْلُهُ: أَيْ مَرِيدِ الْإِحْرَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ لَبَّى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلِاتِّبَاعِ.
(قَوْلُهُ: يَنْوِي بِقَلْبِهِ إلَخْ) أَيْ دُخُولَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا أَوْ مَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ الْإِحْرَامُ الْمُطْلَقُ نِهَايَة وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِسَانِهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّلْبِيَةِ الَّتِي يُسَمِّي فِيهَا مَا يُحْرِمُ بِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إنْ أَرَادَ بِالِاتِّبَاعِ تَسْمِيَةَ مَنْوِيِّهِ فِي تَلْبِيَتِهِ فَمُحْتَمَلٌ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ مُرَادَهُ التَّلَفُّظُ بِنَحْوِ نَوَيْت الْحَجَّ وَأَحْرَمْت بِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الِاتِّبَاعَ فِي هَذَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الرُّوَاةِ لِنُسُكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِيَ أَنَّهُ سَمِعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَوَيْت الْعُمْرَةَ وَلَا الْحَجَّ انْتَهَى.
وَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ لِبَهْرَامَ وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ تَرْكُ التَّلَفُّظِ بِمَا يَحْرُمُ بِهِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ التَّلَفُّظِ بِذَلِكَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ يَعْنِي الْمُخْتَصَرَ وَتَرْكُ التَّلَفُّظِ بِهِ انْتَهَى. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَقِبَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُلَبِّي مَعَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ التَّلَفُّظِ بِهَا فَيَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ نَوَيْت الْحَجَّ مَثَلًا وَأَحْرَمْت بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلَخْ وَلَا يُسَنُّ ذِكْرُ مَا أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ التَّلْبِيَةِ الْأُولَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَقُولُ نَوَيْت الْحَجَّ إلَخْ) وَيَقُولُ مَنْ يُحْرِمُ عَنْ غَيْرِهِ نَوَيْت الْحَجَّ عَنْ فُلَانٍ أَوْ عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَنْهُ وَأَحْرَمْت بِهِ عَنْهُ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ وَيُسْمِعُ نَفْسَهُ بِالتَّلْبِيَةِ الْأُولَى وَلَا يُسَنُّ ذِكْرُ مَنْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَمَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي غَيْرِهَا وَنَّائِيٌّ.
قَالَ بَاعَشَنٍ قَوْلُهُ أَوْ عَنْ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ إلَخْ أَيْ كَمَا مَرَّ فِي حَجِّ الْأَجِيرِ أَنَّهُ يَكْفِي أَدْنَى تَمْيِيزٍ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَلَوْ أَخَّرَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ وَأَحْرَمْت بِهِ فَأَفْتَى الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ أَنَّ ظَاهِرَ الْإِيضَاحِ أَنَّهُ يَضُرُّ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إنْ كَانَ عَازِمًا عِنْدَ قَوْلِهِ نَوَيْت الْحَجَّ عَلَى أَنْ يَقُولَ عَنْ فُلَانٍ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْحَاجِّ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُسْمِعُ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ فَقَطْ. اهـ.
وَفِي هَامِشِ الْوَنَائِيِّ الْمَنْسُوبِ إلَى صَاحِبِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ اسْمَ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ قَوْلِهِ وَأَحْرَمْت بِهِ وَكَانَ عِنْدَ قَوْلِهِ نَوَيْت الْحَجَّ نَاوِيًا بِقَلْبِهِ عَنْ فُلَانٍ مَثَلًا كَفَى؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ وَلَوْ قَالَ نَوَيْت الْحَجَّ عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَنْهُ وَعَقَدَ قَلْبُهُ ذَلِكَ صَحَّ عَرَفَ اسْمَهُ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ إلَخْ) وَكَذَا لَا تُنْدَبُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِابْتِدَاءُ بِهِ بِأَنْ سَبَقَ مِنْهُ فَرْضُ الْإِسْلَامِ أَمَّا بَعْدَ فِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا، وَإِنْ تَكَرَّرَ، فَإِنَّ النُّسُكَ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَلَا يَقَعُ نَفْلًا إلَّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَالْمَجْنُونِ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ع ش أَيْ أَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ النِّيَّةِ) أَيْ وَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَحْرَمَ لَك شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَسَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِخَبَرِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ التَّكْبِيرِ إلَخْ) رَدَّ دَلِيلَ الْمُقَابِلِ.
(وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ) لِكُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ وَلَوْ نَحْوَ حَائِضٍ، وَإِنْ أَرَادَتْهُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلِاتِّبَاعِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَإِحْرَامُ الْجُنُبِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يَغْسِلُهُ وَلِيُّهُ وَيَنْوِي عَنْهُ وَتَنْوِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ هُنَا وَفِي سَائِرِ الْأَغْسَالِ الْغُسْلَ الْمَسْنُونَ كَغَيْرِهِمَا وَيَكْفِي تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ إنْ نُسِبَ لَهُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَقَوْلُ شَارِحَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ مُرَادُهُمْ مُجْمَلُهَا لَا تَفْصِيلُهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ نَعَمْ يُكْرَهُ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ إزَالَةُ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ ظُفْرِهِ أَوْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا لِلْجُنُبِ كَمَا مَرَّ وَأَنْ يُلَبِّدَ الرِّجْلُ بَعْدَهُ شَعْرَهُ بِنَحْوِ صَمْغٍ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْقُمَّلِ وَالشَّعَثِ (فَإِنْ عَجَزَ) حِسًّا لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ شَرْعًا لِخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ مِمَّا مَرَّ (تَيَمَّمَ)؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يُرَادُ لِلْقُرْبَةِ وَالنَّظَافَةِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ وَلِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ فَالْمَنْدُوبُ أَوْلَى وَيَأْتِي هَذَا فِي جَمِيعِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَلَوْ وُجِدَ مِنْ الْمَاءِ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ بِهِ وَإِلَّا، فَإِنْ كَفَى الْوُضُوءُ تَوَضَّأَ بِهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ إنْ نَوَى الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَسَلَ بِهِ أَعَالِيَ بَدَنِهِ (وَلِدُخُولِ) الْحَرَمِ ثُمَّ لِدُخُولِ (مَكَّةَ) وَلَوْ حَلَالًا لِلِاتِّبَاعِ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ نَحْوِ التَّنْعِيمِ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ لِإِحْرَامِهِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ الْغُسْلُ لِدُخُولِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَيْ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّغَيُّرُ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ نَحْوِ التَّنْعِيمِ بِالْحَجِّ لِكَوْنِهِ لَمْ يَخْطِرْ لَهُ إلَّا حِينَئِذٍ أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ بُلَّ، وَإِنْ أَخَّرَ إحْرَامَهُ تَعَدِّيًا وَاغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ لَا يَغْتَسِلُ لِدُخُولِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِدُخُولِ الْحَرَمِ أَوْ لِنَحْوِ اسْتِسْقَاءٍ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْهَا لَا يَغْتَسِلُ لِدُخُولِهَا أَيْضًا وَيَتَّجِهُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ تَغَيُّرٍ وَإِلَّا سُنَّ مُطْلَقًا (وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَحْصُلُ أَصْلُ سُنَّتِهِ بِالْغُسْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ (و) لِلْوُقُوفِ (بِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ) أَيْ بَعْدَ فَجْرِهِ ظَرْفٌ لِلْوُقُوفِ الْمَحْذُوفِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ هَذَا الْغُسْلِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ كَغُسْلِ الْعِيدِ فَيَنْوِيهِ بِهِ أَيْضًا (وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) الثَّلَاثَةِ أَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا قَبْلَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا قَدَّمْته آنِفًا (لِلرَّمْيِ) لِآثَارٍ وَرَدَتْ فِيهَا وَلِأَنَّهَا مَوَاضِعُ اجْتِمَاعٍ وَلَا يُسَنُّ لِدُخُولِ مُزْدَلِفَةَ وَلَا لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِوُقُوفِ مُزْدَلِفَةَ يُسَنُّ لَهُ لِرَمْيِهَا، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا يُسَنُّ لِطَوَافٍ بِأَنْوَاعِهِ وَلَا لِحَلْقٍ لِاتِّسَاعِ وَقْتَيْهِمَا وَلِلِاكْتِفَاءِ فِي طَوَافِ الْقُدُوم بِغُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ غُسْلَ عَرَفَةَ وَدُخُولَ الْحَرَمِ سُنَّ لِدُخُولِ مُزْدَلِفَةَ أَوْ غُسْلِ وُقُوفِهَا وَالْعِيدِ سُنَّ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةَ أَوْ غُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَوَافِ الْقُدُومِ سُنَّ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَيَخْتَصُّ أَيْ الْغُسْلُ بِمَنْ يَحْضُرُهَا وَلَوْ امْرَأَةً قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي فَوَاتَهُ بِفِعْلِهَا فَيَتَعَذَّرُ قَضَاؤُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَفْتَى بِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ لَا تُقْضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ السَّبَبِ فَقَدْ زَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ دُخُولُهُ وَقَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ لِأَنَّ السَّبَبَ إلَى الْآنَ لَمْ يَزَلْ إذْ لَا يَزُولُ إلَّا بِالِاسْتِقْرَارِ بَعْدَ تَمَامِ الدُّخُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِحْرَامُ الْجُنُبِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا إحْرَامُهُ جُنُبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ مِنْ نَحْوِ أَخْذِ الظُّفْرِ وَشَعْرِ الْإِبِطِ وَالْعَانَةِ وَإِزَالَةِ الرِّيحِ وَالْوَسَخِ (قَوْله لَا تَفْصِيلُهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ كَرَاهَةُ نَحْوِ أَخْذِ ظُفْرِ الْمَيِّتِ وَشَعْرِ إبْطِهِ وَعَانَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْجُنُبِ كَمَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُسَنُّ لِلْجُنُبِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ مِنْ الْأَجْزَاءِ حَتَّى يَظْهَرَ وَقَدْ يُنَافِيهِ النَّصُّ فِي الْحَائِضِ عَلَى أَنَّهَا تَأْخُذُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَطَهُّرَهَا غَيْرُ مُتَرَقَّبٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَقَّبَتْهُ وَأَمْكَنَهَا الصَّبْرُ إلَيْهِ سُنَّ لَهَا التَّأْخِيرُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ) هُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ) هَلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ عَنْ تَيَمُّمِ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا كَفَى عَنْ تَيَمُّمِ الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْوِيهِ بِهِ أَيْضًا) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ غُسْلِ الْعِيدِ وَغُسْلِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ مَطْلُوبٌ غَايَةُ الْأَمْرِ حُصُولُهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ إذَا نَوَاهُمَا لِاتِّحَادِ وَقْتِهِمَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ نَاوِيًا بِهِ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَهَلَّا اكْتَفَى بِهِ عَنْ الْآخَرِ كَمَا اكْتَفَى بِمَا قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ النَّحْرِ عَنْ غُسْلِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا أَوْلَى لِاتِّحَادِ الْوَقْتِ بَلْ تَقَرَّرَ فِي الْغُسْلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى أَحَدَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ حَصَلَ بَاقِيهَا فَلَا حَاجَةَ مَعَ غُسْلِ الْعِيدِ إلَى نِيَّةِ غُسْلِهِ أَعْنِي الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْوِيَهُ أَيْضًا مَعَ هَذَا الْغُسْلِ، وَإِنْ كَفَى غُسْلٌ وَاحِدٌ وَحَصَلَ هُوَ مَعَهُ بِدُونِ نِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ كَوْنَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَأَنْ يَطْلُبَ تَأْخِيرَهُ إلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ أَنَّ تَقْرِيبَهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ تَأْخِيرَهُ عَنْ ذَهَابِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ، فَإِنَّهُ يُطْلَبُ الْحُضُورُ إلَى مَحَلِّ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يَطْلُبُ إلَى مَحَلِّ الرَّمْيِ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِاتِّسَاعِ وَقْتِ الْأَوَّلِ يَعْنِي رَمْيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ فِي الثَّانِي يَعْنِيَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ. اهـ.