الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
لَكِنْ اسْتَشْكَلَ فِي الرَّوْضَةِ ضَبْطَهُ بِالْأَرْطَالِ بِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ ثُمَّ صَوَّبَ قَوْلَ الدَّارِمِيِّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْكَيْلِ بِالصَّاعِ النَّبَوِيِّ دُونَ الْوَزْنِ قَالَ فَإِنْ فُقِدَ أَخْرَجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ تَقْرِيبٌ. اهـ.(وَجِنْسُهُ) أَيْ الصَّاعِ الْوَاجِبِ (الْقُوتُ الْمُعَشَّرُ) أَيْ الْوَاجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَمَرَّ بَيَانُهُ (وَكَذَا الْأَقِطُ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ عَلَى الْأَشْهَرِ وَيَجُوزُ سُكُونُ الْقَافِ مَعَ تَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ لَبَنٌ يُجَفَّفُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُنْزَعْ زُبْدُهُ وَلَمْ يُفْسِدُ الْمِلْحُ جَوْهَرَهُ وَلَا يَضُرُّ ظُهُورُهُ نَعَمْ لَا يَحْسِبُ فَيُخْرِجُ قَدْرًا يَكُونُ مَحْضَ الْأَقِطِ مِنْهُ صَاعًا وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ وَالصَّاعُ مِنْهُ يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ صَاعُ أَقِطٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ وَجُبْنٌ بِشَرْطَيْ الْأَقِطِ وَيُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ وَفَارَقَ الْأَقِطُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُكَالَ وَيُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا بِخِلَافِ الْجُبْنِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ إذَا كَانَتْ لَهُمْ قُوتًا لَا لَحْمٌ وَمَصْلٌ وَمَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْبَلَدِ لِانْتِفَاءِ الِاقْتِيَاتِ بِهَا عَادَةً.(وَيَجِبُ مِنْ) غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِهِ) يَعْنِي مَحَلَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فِي غَالِبِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ نُفُوسَ الْمُسْتَحَقِّينَ إنَّمَا تَتَشَوَّفُ لِذَلِكَ وَأَوْ فِي خَبَرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَيْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ لِبَيَانِ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي يُخْرِجُ مِنْهَا وَلَا نَظَرَ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاعْتِبَارِ آخِرِ الْحَوْلِ فِي التِّجَارَةِ بِأَنَّ الْقِيَمَ مُضْطَرِبَةٌ غَالِبًا أَكْثَرُ مِنْ الْقُوتِ فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ يَضْبِطُهَا فَاعْتُبِرَتْ وَقْتَ الْوُجُوبِ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَوَقْتِ الشِّرَاءِ فِي بَلَدٍ بِهَا غَالِبٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ لِفَهْمِ الْعَاقِدِينَ لَا غَيْرُ وَهُوَ إنَّمَا يَتَبَادَرُ لِذَلِكَ وَمَنْ لَا قُوتَ لَهُمْ مُجْزِئٌ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِمْ.فَإِنْ اسْتَوَى مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَا وَاجِبًا خُيِّرَ وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ مُخْتَلِطًا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ اعْتَبَرَ أَكْثَرَهُمَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ وَلَا يُخْرِجُ مِنْ الْمُخْتَلِطِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ قَدْرُ الصَّاعِ مِنْ الْوَاجِبِ (وَقِيلَ) مِنْ غَالِبِ (قُوتِهِ) كَمَا يُعْتَبَرُ نَوْعُ مَالِهِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ) جَمِيعِ (الْأَقْوَاتِ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (وَيُجْزِئُ) عَلَى الْأَوَّلَيْنِ (الْأَعْلَى) الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ (عَنْ الْأَدْنَى) الَّذِي هُوَ غَالِبُ قُوتِ مَحَلِّهِ وَفَارَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الذَّهَبِ عَنْ الْفِضَّةِ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ ثَمَّ بِالْعَيْنِ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ مِنْهَا وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنُظِرَ لِمَا بِهِ غِذَاؤُهُ وَقِوَامُهُ وَالْأَقْوَاتُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ وَتَعْيِينُ بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى كَانَ أَوْلَى فِي غَرَضِ هَذِهِ الزَّكَاةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إخْرَاجَ الْأَعْلَى فَأَبَى الْمُسْتَحِقُّ إلَّا قَبُولَ الْوَاجِبِ أُجِيبَ الْمَالِكُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي إجَابَةُ الْمُسْتَحِقِّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى إنَّمَا أَجْزَأَ رِفْقًا بِهِ فَإِذَا أَبَى إلَّا الْوَاجِبَ لَهُ فَيَنْبَغِي إجَابَتُهُ كَمَا لَوْ أَبَى الدَّائِنُ غَيْرَ جِنْسِ دَيْنِهِ وَلَوْ أَعْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ.(وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَا يُجْزِئُ الْأَدْنَى الَّذِي لَيْسَ غَالِبَ قُوتِ مَحَلِّهِ عَنْ الْأَعْلَى الَّذِي هُوَ قُوتُ مَحَلِّهِ (وَالِاعْتِبَارُ) فِي كَوْنِ شَيْءٍ مِنْهَا أَعْلَى أَوْ أَدْنَى (بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ)؛ لِأَنَّ الْأَزْيَدَ قِيمَةً أَرْفَقُ بِهِمْ (وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِالْغَرَضِ مِنْ هَذِهِ الزَّكَاةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ نَحْوَ الْفَقِيرِ لَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ لَا تَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ وُجُوبِ صَرْفِ الصَّاعِ لِلثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ وَلَا تَأْتِي فِي صَاعِ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَاللَّبَنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لَمَّا كَانَ شَأْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ جَمْعِ الزَّكَوَاتِ وَتَفْرِقَتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ جَمَعَهَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ فَقِيرٍ صَاعًا وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِغَالِبِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْحَبُّ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ وَارِدٌ فِي صَاعِ الْمَاءِ) مَا هُوَ.(قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ أَرْنَبٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالتَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ كَالْأَقِطِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ) شَامِلٌ لِلَبَنِ نَحْوِ الْآدَمِيِّ وَالْأَرْنَبِ وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى دُخُولِ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْعُمُومِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الدُّخُولُ.(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ مُخْتَلِطًا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ الْمُخْرَجِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا الْآخَرِ فَوَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ وَلَا يُجْزِئُ الْآخَرُ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ مِنْ جِنْسَيْنِ شَرْحُ م ر وَهَلْ الْمُرَادُ بِالنِّصْفِ الْوَاجِبِ فِيمَا إذَا اسْتَوَى الْخَلِيطَانِ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ اسْتَوَيَا.(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ مِنْهَا) قَدْ يُقَالُ تَعَلُّقُهَا بِالْعَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْمَقْصُودِ دَفْعَ حَاجَةِ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَقْتَضِي التَّعَيُّنَ وَمُنِعَ إلَّا عَلَى الْأَدْفَعِ لِحَاجَتِهِ.(قَوْلُهُ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى) إنْ أُرِيدَ الْأَعْلَى فِي هَذَا الْغَرَضِ نَافَى قَوْلَهُ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ فِي غَرَضٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُرِيدَ التَّسَاوِي فِي أَصْلِ هَذَا الْغَرَضِ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهِيَ صَاعٌ):
.فَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا يَجِبُ صَرْفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ يَكْفِي الدَّفْعُ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فِي الْغَالِبِ وَبِهَذَا قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ وَقِيلَ يَجُوزُ صَرْفُهَا لِوَاحِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ ثَانِيهِمَا لَوْ دَفَعَ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فَدَفَعَهُ الْفَقِيرُ إلَيْهِ عَنْ فِطْرَتِهِ جَازَ لِلدَّافِعِ الْأَوَّلِ أَخْذُهَا إنْ وُجِدَ فِيهِ مُسَوِّغٌ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ لَا يُنَافِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا يَقْتَضِي غَايَةَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا.وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى وَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ انْتَهَى. اهـ.(قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ لَا تَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ وُجُوبِ صَرْفِ الصَّاعِ لِلثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ وَلَا تَأْتِي فِي صَاعٍ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَاللَّبَنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا كَانَ شَأْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ جَمْعِ الزَّكَوَاتِ وَتَفْرِقَتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ جَمَعَهَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ فَقِيرٍ صَاعًا وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِغَالِبِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْحَبُّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ (لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ سُلِّمَ اللُّزُومُ فَالْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الصَّاعِ ابْتِدَاءً لَا فِي دَفْعِهِ بَعْدَ الْجَمْعِ وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ بِمَا نَصُّهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَظَرٌ لِقَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ دَفْعَهَا لِوَاحِدٍ. اهـ.(قَوْلُهُ غَالِبًا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ سُرُورٍ وَرَاحَةٍ عَقِبَ الصَّوْمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الصَّاعُ الَّذِي هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ فَالْمَدَارُ عَلَى الْكَيْلِ إلَخْ) هَذَا فِيمَا يُكَالُ أَمَّا مَا لَا يُكَالُ أَصْلًا كَالْأَقِطِ وَالْجُبْنِ فَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّاعُ بِالْوَزْنِ لَا بِالْكَيْلِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.(قَوْلُهُ قَدَحَانِ إلَّا سُبْعَيْ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ وَأَمَّا عَلَى مَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فَقَدْ حَانَ وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي.(قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ يَعْنِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْوَزْنِ وَمِمَّا يَسْتَوِي وَزْنُهُ وَكَيْلُهُ الْعَدَسُ وَالْمَاشُ وَقَدْ عَايَرَ الْمَنْصُورُ الصَّاعَ النَّبَوِيَّ بِالْعَدَسِ فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَفَاوُتُهُ لَا يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ فَكُلُّ صَاعٍ وَسِعَ مِنْ الْعَدَسِ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ الْإِخْرَاجُ بِهِ وَلَا مُبَالَاةَ بِتَفَاوُتِ الْحُبُوبِ وَزْنًا. اهـ.(قَوْلُهُ وَخَبَرُ الْمُدِّ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ.(قَوْلُهُ فِي صَاعِ الْمَاءِ) مَا هُوَ سم أَقُولُ: الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ صَاعَ الْحَبِّ إذَا كِيلَ بِهِ الْمَاءُ يَصِيرُ كُلُّ مُدٍّ مِنْ أَمْدَادِهِ الْأَرْبَعَةِ رِطْلَيْنِ لِثِقَلِ الْمَاءِ.(قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ) أَيْ الْإِمَامُ.(قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ ابْنُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَلَمَّا نَازَعَهُ) أَيْ مَالِكٌ و(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي كَوْنِ صَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِرَاقِيِّ مَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ لَمَّا حَجَّ) أَيْ الرَّشِيدُ.(قَوْلُهُ اسْتَدْعَى إلَخْ) جَوَابُ لَمَّا نَازَعَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلرَّشِيدِ.(قَوْلُهُ وَكُلُّهُمْ قَالَ إنَّهُ) أَيْ فَأَحْضَرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ صِيعَانَهُمْ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ إنَّ مَا أَحْضَرَهُ وَرِثَهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُخْرَجُ.(قَوْلُهُ فَوُزِنَتْ إلَخْ) أَيْ الصِّيعَانُ الَّتِي أَحْضَرَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةَ و(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.(قَوْلُهُ وَجَرَى إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَشْكَلَ فِي الرَّوْضَةِ ضَبْطَهُ بِالْأَرْطَالِ) أَيْ جَعْلَهُمْ الْوَزْنَ اسْتِظْهَارًا و(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِظْهَارَ لَا يَتَأَتَّى مَعَ اخْتِلَافِ الْحُبُوبِ خِفَّةً وَثِقَلًا وَعَدَمِ اخْتِلَافِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ فِي الْقَدْرِ ع ش.(قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ) أَيْ كَالذُّرَةِ وَالْحِمَّصِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ ثُمَّ صَوَّبَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَّانِي وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْكَيْلُ وَإِنَّمَا قَدَّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا وَالْعِبْرَةُ بِالصَّاعِ النَّبَوِيِّ إنْ وُجِدَ أَوْ مِعْيَارِهِ فَإِنْ فُقِدَ أَخْرَجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الصَّاعِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ جَمَاعَةٌ الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِهِمَا انْتَهَى وَالصَّاعُ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ قَدَحَانِ وَيَنْبَغِي أَيْ نَدْبًا أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا يَسِيرًا لِاحْتِمَالِ اشْتِمَالِهِمَا عَلَى طِينٍ أَوْ تِبْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. زَادَ الْأَوَّلُ وَإِذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْكَيْلَ فَالْوَزْنُ تَقْرِيبٌ وَيَجِبُ تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ الْكَيْلُ أَمَّا مَا لَا يُكَالُ أَصْلًا كَالْأَقِطِ وَالْجُبْنِ إذَا كَانَ قِطَعًا كِبَارًا فَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ لَا غَيْرُ كَمَا فِي الرِّبَا. اهـ. عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَهُوَ أَرْبَعُ حَفَنَاتِ رَجُلٍ مُعْتَدِلِهِمَا وَهُوَ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ قَدَحَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا يَسِيرًا لِاحْتِمَالِ اشْتِمَالِهِمَا عَلَى طِينٍ أَوْ تِبْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّ هَذَا بِحَسَبِ الزَّمَنِ الْقَدِيمِ وَأَمَّا الْآنَ فَيَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ كِبَرُ الْكَيْلِ. اهـ.(قَوْلُهُ أَيْ الصَّاعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَقَوْلُهُ وَالصَّاعُ مِنْهُ إلَى وَجُبْنٌ وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ إلَى وَلَا فَرْقَ.(قَوْلُهُ أَيْ الْوَاجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْمُعَشَّرَاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَقِيسَ الْبَاقِي عَلَيْهِ بِجَامِعِ الِاقْتِيَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَهُوَ لَبَنٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَى وَلَا فَرْقَ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْسُدْ الْمِلْحُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعِبْهُ وَإِنْ لَمْ يُفْسِدْهُ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ فَالْمَرَاتِبُ ثَلَاثٌ إفْسَادُ جَوْهَرِهِ وَتَعْيِيبُهُ وَظُهُورُ الْمِلْحِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيبٍ فَيُجْزِئُ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا يُحْسَبُ الْمِلْحُ دُونَ الْأُولَيَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا. اهـ.
|