فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً فِيهِ عَلَى الْحَالِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى التَّقْيِيدَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَكَيْفَ قَيَّدَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: قُبِلَ ثُمَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُهُ) أَيْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ. اهـ. ع ش.

.فَرْعٌ:

أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا كَظَنَنْتُ وَكِيلِي طَلَّقَهَا فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ ظَنَنْت مَا وَقَعَ طَلَاقًا أَوْ الْخُلْعَ ثَلَاثًا فَأَتَيْت بِخِلَافِهِ، وَصَدَّقَتْهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً قُبِلَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَقَرَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْكَرَ) أَيْ أَصْلَ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: كَظَنَنْتُ وَكِيلِي) إلَى قَوْلِهِ: ثَلَاثًا يُغْنِي فَأَقْرَرْت عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ، وَقَوْلِهِ: فَأَفْتَيْت بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّ مَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، أَوْ الْخُلْعَ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثًا فَكَانَ الظَّنُّ فَاسِدًا فَالْإِقْرَارُ كَذَلِكَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَتْهُ) أَيْ صَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ بَيَانِ خِلَافِ تَطْلِيقِ الْوَكِيلِ أَوْ خِلَافِ ظَنِّهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَ بِهِ أَيْ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.

.فصل فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا:

إذَا (قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ) فِي (غُرَّتِهِ أَوْ) فِي (أَوَّلِهِ) أَوْ فِي رَأْسِهِ (وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ) ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَوْنُهُ (مِنْهُ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ ثَمَّ مَنُوطٌ بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهَا فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمَحَلِّهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فَرُوعِيَ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْحَلِّ، وَذَلِكَ لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ حَتَّى فِي الْأُولَى؛ إذْ الْمَعْنَى فِيهَا إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ دَارٍ يَقَعُ بِحُصُولِهِ فِي أَوَّلِهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ دُيِّنَ.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا).
(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَرْقِ بِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبُ الطَّلَاقِ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ، وَاعْتِبَارُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاقِع فِي الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ قَالَ: فِي أَوَّلِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا؛ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ.
(فَصْل فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا).
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ غَيْرِهَا وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَزْمِنَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا فِي مُجَرَّدِ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ، وَإِلَّا فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَوْ قَالَ: وَمَا يَتْبَعُهُ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي رَأْسِهِ) أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ مَعَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ) فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدِهِ، وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى، وَرَأَى فِيهَا الْهِلَالَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) فَاعِلُ ثَبَتَ وَالضَّمِيرُ لِأَوَّلِ جُزْءٍ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ تَحَقُّقِ أَوَّلَ الشَّهْرِ إذَا عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْحُكْمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُوبُ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ: بِذَاتِهِ) يَعْنِي الصَّائِمَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَنِيطَ الْحُكْمُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ ثُبُوتُ أَوَّلِ الشَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِخِلَافِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فُرُوعِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ السَّبَبُ) صِفَةُ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ فِي شَهْرِ كَذَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يَقَعُ) أَيْ الطَّلَاقُ بِحُصُولِهِ أَيْ الدُّخُولِ فِي أَوَّلِهَا أَيْ الدَّارِ، وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَيَعْجِزُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ أَرَادَ مِنْ الْأَيَّامِ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غُرَّتَهُ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ غُرَرٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِغُرَّتِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ الْمُنْتَصَفَ مَثَلًا لَمْ يُدَيَّنْ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا، وَهُوَ فِيهِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: وَهُوَ فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَطْلُقُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَلَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ. اهـ. أَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِالْأَوَّلِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مَثَلًا فَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِاحْتِمَالِهِ اللَّفْظِ لِمَا قَالَهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَأَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ خُصُوصُ الْأُولَى. اهـ.
(أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (فِي نَهَارِهِ) أَيْ شَهْرِ كَذَا (أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِفَجْرٍ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ) لِأَنَّ الْفَجْرَ لُغَةً أَوَّلُ النَّهَارِ، وَأَوَّلُ الْيَوْمِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَقَدِمَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ بَانَ طَلَاقُهَا مِنْ الْفَجْرِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَتَى قَدِمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ خَمِيسٍ قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَانَ الْوُقُوعُ مِنْ فَجْرِ الْخَمِيسِ الَّذِي قَبْلَهُ وَتَرْتِيبُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَوْ الْبَائِنِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ بَائِنًا أَوْ لَمْ يُعَاشِرْهَا، وَلَا إرْثَ لَهَا، وَأَصْلُ هَذَا قَوْلُهُمْ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ قُدُومُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ فَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ قُدُومِهِ فَتَعْتَدُّ مِنْ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِزَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُدُومِ شَهْرٌ فَاعْتُبِرَ مَعَ الْأَكْثَرِيَّةِ الصَّادِقَةِ بِآخِرِ التَّعْلِيقِ فَأَكْثَرَ لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، وَقَوْلُهُمَا: بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ مُرَادُهُمَا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ آخِرُهُ فَيَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ مَعَ الْآخِرِ لِتَقَارُنِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فِي الْوُجُودِ، وَلَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ مُؤَبَّدًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ تَنْجِيزَهُ وَتَوْقِيتَهُ فَيَقَعَ حَالًا وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي طَلَقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ مَوْتِهِ إنْ مَاتَ نَهَارًا، وَإِلَّا فَبِفَجْرِ الْيَوْمِ السَّابِقِ عَلَى لَيْلَةِ مَوْتِهِ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ أَيَّامِ عُمْرِي إذْ هُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ: وَمَحَلُّ هَذَا إنْ مَاتَ فِي غَيْرِ يَوْمِ التَّعْلِيقِ أَوْ فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لِيَوْمِ التَّعْلِيقِ وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا انْتَهَى، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ حِينِ التَّلَفُّظِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ لِمَوْتِي أَوْ مِنْ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاسْتِحَالَةِ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ مَوْتِي، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ تَبَادُرٍ وَنَحْوِهِ يَتَعَيَّنُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ فَلَا تُرْفَعُ بِمُحْتَمَلٍ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى آخِرِ عِرْقٍ يَمُوتُ مِنِّي كَمَا اعْتَادَتْهُ طَائِفَةٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَعَ مَوْتِي فَلَا وُقُوعَ بِهِ كَمَا يَأْتِي أَوْ آخِرَ جَزْءٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ أَجْزَاءِ عُمْرِي وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَيْ آخِرَ جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ حَالًا فَقَدْ صَرَّحُوا فِي أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيْضَتِك بِأَنَّهُ سُنِّيٌّ لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ، وَأَجَابَ الرُّويَانِيُّ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَقَعُ مَعَ أَنَّ الْوُقُوعَ عَقِبَ آخِرِ جُزْءٍ، وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ بِأَنَّ حَالَةَ الْوُقُوعِ هِيَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ لَا عَقِبَهُ لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ هُنَا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّعْقِيبِ بِخِلَافِهِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ اللَّفْظِ لَا مَعَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ فَضَرَبَهَا بَانَ وُقُوعُهُ قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرٍ بَعْدَهُ رَمَضَانُ وَقَعَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَجَبٍ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الضَّرْبِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ أَقْرَبُ إلَى الْأَوَّلِ بَلْ ظَاهِرٌ فِيهِ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ ثَمَّ بِأَزْمِنَةٍ مُتَعَاقِبَةٍ كُلٌّ مِنْهَا مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ فَتَقَيَّدَ الْوُقُوعُ بِمَا صَدَّقَهُ فَقَطْ وَهُنَا بِفِعْلٍ، وَلَا زَمَنَ لَهُ مَحْدُودٌ يُمْكِنُ التَّقَيُّدُ بِهِ فَتَعَيَّنَ الْوُقُوعُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) أَيْ: أَوْ الْخَمِيسِ.
(قَوْلُهُ: فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ أَخْذًا مِمَّا يُذْكَرُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ بَائِنًا إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِدَّةَ الْبَائِنِ قَدْ تَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَكَذَا عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا لَكِنْ عِدَّتُهَا تَنْقَضِي هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ) صَادِقٌ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الشَّهْرِ بَقِيَّةُ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُ التَّعْلِيقَ فَتَتَحَقَّقُ الصِّفَةُ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ إلَى سَنَةٍ.