فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ بِبَدَلِهِ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ احْتَرَزَ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالٍ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَمِنَهَا) أَيْ وَإِنْ عَرَضَهَا عَلَيْهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِرَاضًا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَى وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالزَّوَائِد إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ) أَيْ لِعَدَمِ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ تَعَذَّرَا) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُمْتَنِعَةِ ثَمَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ) أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ) أَيْ الْمَجْعُولُ صَدَاقًا لَهَا وَقَوْلُهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ أَيْ فَلَابُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّسْلِيمِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مَئُونَةُ نَقْلِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ وَتَجْهِيزُهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَبَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى ضَمَانِ الْيَدِ كَمَا صَحَّحَاهُ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَوْلَيْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلضَّمَانِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْأَجْنَبِيُّ بِالْإِتْلَافِ كَحَرْبِيٍّ أَوْ مُسْتَحِقِّ قِصَاصٍ عَلَى الرَّقِيقِ الَّذِي جُعِلَ صَدَاقًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَإِتْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ لِحِرَابَةٍ فَكَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ) بِكَسْرِ اللَّامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنِ) مَثَلًا (فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا) بِآفَةٍ أَوْ إتْلَافِ الزَّوْجِ (قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ) عَقْدُ الصَّدَاقِ (فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ (وَلَهَا الْخِيَارُ) فِيهِ لِتَلَفِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْهُ (ف) لَهَا (حِصَّةُ) أَيْ قِسْطُ قِيمَةِ (التَّالِفِ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ قِيمَةِ مَجْمُوعِ قِيمَتِهِمَا فَلَهَا ثُلُثُ الْمِثْلِ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ لِقِسْطِهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ تَخَيَّرَتْ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) بِغَيْرِ فِعْلِهَا كَعَمَى الْقِنِّ (تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ فَسَخَتْ) عَقْدَ الصَّدَاقِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمَعِيبِ بِمُوجَبِ جِنَايَتِهِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَمُشْتَرٍ رَضِيَ بِالْمَعِيبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ عَنْ التَّسْلِيمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ.

.فَرْعٌ:

فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ أَصْدَقَهَا صَدَاقًا مُسَمًّى عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ثُمَّ وَطِئَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِوَطْئِهِ وَاعْتَرَفَ هُوَ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى لِحُصُولِ الْوَطْءِ أَوْ مَهْرَ مِثْلِ ثَيِّبٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ إلَّا بِثَيِّبٍ وَهَلْ هَذِهِ هِيَ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا اعْتِرَافٌ بِالْوَطْءِ وَالْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ كَلَامِهِمْ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الْجَوَابُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَتْ كُنْت بِكْرًا فَافْتَضَّنِي فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ فَأَنْكَرَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ يُنْكِرَ الْوَطْءَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ يُنْكِرَ الِافْتِضَاضَ الَّذِي هُوَ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ فَقَطْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فَعَلَى هَذَا تَسْتَوِي الصُّورَتَانِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ فَقَطْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ قَرِينَةً لِتَصْدِيقِهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَشْبَهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إلَخْ فَهَذِهِ عِبَارَةُ أَصْحَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي فِيهَا نَفْيُ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ كُتُبِهِمْ انْتَهَى وَقَدْ عَبَّرَ الشَّارِحُ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ فِيهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ انْفَسَخَ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ عِبَارَتُهُ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي لَا يَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ وَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ فِي الْبَاقِي رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ التَّالِفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَسَّطَ قِيمَةَ التَّالِفِ) اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ فِي نَحْوِ الْعَبْدَيْنِ وَاضِحٌ وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ كَقَفِيزَيْ بُرٍّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَالْقِيَاسُ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ لَا الْقِيمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَخْ) وَيَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ لِأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ إمَّا لِفَقْدِهِمْ أَوْ لِعَدَمِ رُؤْيَةِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لَهُ صُدِّقَ الْغَارِمُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ إلَخْ) فَإِنْ فَسَخَتْ طَالَبَتْ الزَّوْجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَجَازَتْ طَالَبَتْ الْأَجْنَبِيَّ بِالْبَدَلِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ شَرْحُ رَوْضٍ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ سم وَمُغْنِي قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ فِعْلَهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بِكَوْنِهَا رَشِيدَةً. اهـ. أَيْ بِغَيْرِ صِيَالٍ.
(قَوْلُهُ كَعَمَى الْقِنِّ) أَيْ وَنِسْيَانِهِ الْحِرْفَةَ مَحَلِّيٌّ وَكَقَطْعِ يَدِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالزَّوَائِدُ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ زَادَ الصَّدَاقُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً فَهِيَ مِلْكٌ لِلزَّوْجَةِ. اهـ.
(وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ كَقَوْلِهِ (وَكَذَا) لَا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ (الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ جِنَايَتَهُ كَالْآفَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مِلْكَهَا ضَعِيفٌ لِتَطَرُّقِهِ لِلِانْفِسَاخِ بِالتَّلَفِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ شَيْءٍ عَلَى مَنْ هُوَ فِي قُوَّةِ الْمَالِكِ لِتَرَقُّبِ عَوْدِهِ إلَيْهِ قَهْرًا عَلَيْهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا تَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ إلَخْ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ التَّضْمِينُ مَمْنُوعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّهُمْ قَالُوا بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ مِلْكَهَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ ضَمَانِ الزَّوَائِدِ مُطْلَقًا أَيْضًا وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ الْمَارِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ فَيَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ الِامْتِنَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَحَيْثُ لَا امْتِنَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. اهـ.
(وَلَهَا) أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا) لِلْفَرْضِ وَالْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَبْسُ (لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ) الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ (الْمُعَيَّنِ و) الدَّيْنَ (الْحَالَّ) سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَّهُ إجْمَاعًا دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ بُضْعِهَا بِالتَّسْلِيمِ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ الْبَائِعِ لَا لَهَا وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ لَا عَنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّسْلِيمِ.
وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْبَيْعِ خِلَافُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا بِخِلَافِهِ هُنَا وَالْأَذْرَعِيُّ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ تَظْهَرُ نَعَمْ بَحَثَهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ مَنْعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَيْثُ لَا مَصْلَحَةَ مُتَّجَهٌ وَتَرَدَّدَ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهَا (لَا الْمُؤَجَّلِ) لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ (وَلَوْ حَلَّ) الْأَجَلُ (قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ) لَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْحُلُولِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ.