فصل: باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ الْبِنَاءُ عَلَى الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ) أَيْ الْمُصَنِّفَ (أَغْفَلَهُ) أَيْ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ (هُنَا) أَيْ فِي الْمِنْهَاجِ و(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ (مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ و(قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَدَّمَهُ.
(قَوْلُهُ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَيُخْرِجُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ فَاسِدٌ مَعْنًى) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا إذْ اتِّفَاقُهُ كَاخْتِلَافِهِ عَلَى هَذَا فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ مِنْ وَاجِبِ الْعَبْدِ و(قَوْلُهُ وَلَفْظًا) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ ذِكْرِ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ أَيْسَرَا إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا بُعْدَ مَعَ اتِّحَادِ سِيَاقِ الْكَلَامِ سم وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَسَادَ اللَّفْظِيَّ صَرَفَ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ الْمُتَبَادِرِ بِلَا قَرِينَةٍ وَمُجَرَّدُ فَسَادِ الْمَعْنَى لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ تَأْوِيلُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ إلَخْ) اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهِ وَقَالَا إنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بِنَائِهِ عَلَى الضَّعِيفِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ كُلٌّ حِصَّتَهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ تَبْعِيضَ الصَّاعِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ مَنْعِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ سم.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ تَأْوِيلِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ كُلًّا لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ وَاجِبِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَزِمَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ وَالْمُوَافِقُ لِذَلِكَ إخْرَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ قُوتِ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ الْحُرُّ فِي مَحَلٍّ لَا قُوتَ فِيهِ وَاسْتَوَى إلَيْهِ بَلَدَانِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُبَعِّضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) الْأَوْلَى فِي الْإِخْرَاجِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ) بِالْفَاءِ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَا) أَيْ السَّيِّدَانِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ فَهُوَ بَعِيدٌ إلَخْ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْجَوَابُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَسْأَلَةُ اشْتِرَاكِ الْمُوسِرَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا) أَيْ الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى إلَخْ):
(خَاتِمَةٌ):
لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَهُمَا فِي خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ بِأَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَئُولُ لَهُ الْمِلْكُ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَنْ رَقِيقٍ فَفِطْرَةُ رَقِيقِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ كُلٌّ بِقِسْطِهِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَنْ أَرِقَّاءٍ فَالْفِطْرَةُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ فِي التَّرِكَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالدَّيْنِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ فِطْرَةِ عَبْدٍ أَوْصَى بِهِ لِغَيْرِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَجَبَتْ فِي تَرِكَتِهِ لِبَقَائِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ بَعْدَ وُجُوبِهَا فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبُولِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ فَعَلَى الْوَارِثِ فِطْرَتُهُ لِبَقَائِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ فَوَارِثُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ فَإِنْ قِيلَ وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْمَيِّتِ وَفِطْرَةُ الرَّقِيقِ فِي التَّرِكَةِ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ جُزْءٌ فِيهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِهَا أَوْ مَعَهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَنْ الرَّقِيقِ إنْ قَبِلُوا الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَانَ فِي مِلْكِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ شَرْحُ الْعُبَابِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْهِبَةِ فَلَوْ وَجَبَتْ بَعْدَ الْهِبَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَهِيَ عَلَى الْوَاهِبِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

.باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ:

أَيْ شُرُوطُهُ (وَمَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِيهِ) أَيْ أَحْوَالُهُ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَّصِفُ بِمَا يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ وَبِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْغَصْبِ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ بَابُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَمَوَانِعِهَا وَخَتَمَهُ بِفَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَهُ (شَرْطُ) وُجُوبِ (زَكَاةِ الْمَالِ) بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا (الْإِسْلَامُ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا بَلْ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ مَا مَضَى تَرْغِيبًا فِيهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِ زَكَاةُ الْفِطْرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْكَافِرَ عَنْ مُمَوِّنِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا لِأَصْلِ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ الْآخَرَ (وَ) هُوَ (الْحُرِّيَّةُ) الْكَامِلَةُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَا غَيْرُ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ ضَعْفِهِ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ).
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا إلَخْ) مَرَّ أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ زَكَاةِ الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا.
(قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) هَلْ يُشْكَلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ.
(قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَكِنْ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ اشْتِرَاكِهِمَا فِي شَرْطِيَّةِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يُذْكَرَ فِي سِيَاقِ شُرُوطِ الْمَذْكُورِ مَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ شُرُوطِ غَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ بَلْ فَسَادُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ هُنَا أَصْلَ الْخِطَابِ لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُ الْأَوَّلِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ فَالثَّانِي إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا إذْ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لَهُ لِتَحَقُّقِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْلَامٌ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ خِلَافُ مَا أَجَابَ بِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَخْتَارَ الِاحْتِمَالَ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرُوطَ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ وَالْحُرِّيَّةِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ أَيْضًا وَهَذَا لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهِمَا فَتَأَمَّلْ.
(باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ أَيْ شُرُوطُهُ) و(قَوْلُهُ أَيْ أَحْوَالُهُ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدِّرَ فِي الْأَوَّلِ الْأَحْوَالَ وَيُلَاحَظُ انْسِحَابُهَا عَلَى الثَّانِي بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ أَحْوَالُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا تَجِبُ فِي بَيَانِ الْأَعْيَانِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَنَقْدٍ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُلِمَ مِنْ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ اتِّصَافُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ بِمَا قَدْ يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ وَقَدْ لَا يُؤَثِّرُ كَالْغَصْبِ وَالْجُحُودِ وَالضَّلَالِ أَوْ مُعَارَضَتِهِ بِمَا قَدْ يُسْقِطُهُ كَالدَّيْنِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَلْزَمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْقُطُ إلَى وَخَرَجَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لَهُ) أَيْ فَكَأَنَّ التَّرْجَمَةَ شَامِلَةٌ لَهُمَا فَسَاغَ التَّعْبِيرُ بِفَصْلُ ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهِ إلَخْ) وَهِيَ الْحَيَوَانُ وَالنَّبَاتُ وَالنَّقْدَانِ وَالرِّكَازُ وَالتِّجَارَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْقُطُ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ أَصْلِيٍّ) سَيَأْتِي حُكْمُ الْمُرْتَدِّ.
(قَوْلُهُ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ م ر فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ أَنَّهُ هُنَا لَوْ أَخْرَجَهَا لَا تَصِحُّ لَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا بَعْدَهُ وَيَسْتَرِدُّهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَخْرَجَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَوْ قَبْلَهُ يَقَعُ لَهُ تَطَوُّعًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا مَضَى) أَيْ عِقَابٍ مَا مَضَى أَوْ ذَاتَ مَا مَضَى؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي الدُّنْيَا بَصْرِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ طَلَبُ مَا مَضَى وَالْمُرَادُ بِسُقُوطِ طَلَبِهِ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ بِتَدَارُكِهِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا إلَخْ) مَرَّ أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ عَنْ نَفْسِهِ وُجُوبَ عِقَابٍ لَا مُطَالَبَةٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ زَكَاةِ الْمَالِ فَكَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا سم.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ الْإِسْلَامَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِ هَذَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَهَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ بِأَنَّ الْمَعْطُوفَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْوُجُوبِ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَطْفَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ سم.
(قَوْلُهُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ) أَيْ شَرْطٌ لِأَصْلِ إلَخْ وَهُوَ خَبَرُ إنَّ الشَّرْطَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ مُلَاحَظَتُهَا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ بَلْ الْمَلْحَظُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُضَافَةُ الْوُجُوبُ زَكَاةُ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ أَصْلَ الطَّلَبِ فَمَمْنُوعٌ إذْ الْإِسْلَامُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ أَوْ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ أَوْهَمَ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَرْطٌ لَهُ وَلَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الطَّلَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحَصَّلُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ إلَخْ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ كِلَاهُمَا فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ بَصْرِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ.
(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُسْتَوْلَدَةً وَمُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَعَلَى الْقَدِيمِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ مِلْكًا ضَعِيفًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ سم وَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّارِحِ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّيَّةِ وَبِسَبَبِهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفِطْرَةِ.
(وَتَلْزَمُ) الزَّكَاةُ (الْمُرْتَدَّ) قَبْلَ وُجُوبِهَا (إنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ) لَا إنْ أَزَلْنَاهُ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَتُوقَفُ هِيَ أَيْضًا كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ فِي الرِّدَّةِ لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فِي رِدَّتِهِ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ فِي رِدَّتِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى آخِذِهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ أَوْ إنْ عَلِمَ الْحَالَ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَخْرَجَ ثَمَّ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ فِي الْجُمْلَةِ فَأَثَّرَ مِلْكُ الْآخِذِ الْمَعْذُورِ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَصْلًا أَمَّا إذَا وَجَبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَخْرَجَ فِي رِدَّتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَوْتِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ حَالَةَ الْإِخْرَاجِ غَيْرُ مَالِكٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ دُيُونَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ أَوْسَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَدْعِي وِلَايَةً لِإِجْزَائِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا كَذَلِكَ الزَّكَاةُ (دُونَ الْمُكَاتَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ عَنْ احْتِمَالِ الْمُوَاسَاةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَلَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ لَهُ مِلْكًا وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَالْحُرِّيَّةُ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْقُرْبُ مِنْهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَامُ الْمِلْكِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ حُرٍّ إلَخْ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا فِي مَوْقُوفٍ مُطْلَقًا وَلَا فِي نِتَاجِهِ وَثَمَرِهِ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةٍ أَوْ نَحْوِ رِبَاطٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ بِخِلَافِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا مَرَّ وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ فَلَا يُزَكَّى مَوْقُوفٌ لِجَنِينٍ وَإِنْ بَانَتْ حَيَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَكُنْ مَوْثُوقًا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ تَجِبْ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ.