فصل: باب الْإِحْرَامِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَثِمَ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ مُكَلَّفًا عَالِمًا عَامِدًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ: فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ.
(قَوْلُهُ: عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَنْ حَكَى إلَى كَمَا لَوْ أَحْرَمَ وَقَوْلُهُ لَيْلًا إلَى وَحَكَى وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِ إحْرَامِهِ) أَيْ: وَإِتْيَانُهُ بَعْدَهُ بِالْوَاجِبَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا) أَيْ: قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ الْحَجَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَقَطَ الدَّمُ) أَيْ: وَأَمَّا الْإِثْمُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ عَازِمًا عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا أَثِمَ وَظَنِّي أَنَّ النَّقْلَ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(وَأَفْضَلُ بِقَاعِ الْحِلِّ) لِمُرِيدِ الِاعْتِمَارِ (الْجِعْرَانَةُ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْتَمَرَ مِنْهَا لَيْلًا ثُمَّ أَصْبَحَ كَبَائِتٍ رُجُوعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ سَنَةَ ثَمَانٍ فَتْحِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَكَى الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْجُنْدِيِّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مِنْهَا ثَلَثُمِائَةِ نَبِيٍّ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْمِيلَ مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ مُسَافِرٍ (ثُمَّ التَّنْعِيمُ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهُ» كَمَا مَرَّ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِمَسَاجِدِ عَائِشَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَالْمُعْتَبَرُ فِي حَدِّهِ مَا بِالْأَرْضِ لَا مَا بِأَعْلَى الْجَبَلِ (ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ تَشْدِيدِهَا بِئْرٌ قَرِيبٌ حَدُّهُ بِالْمُهْمَلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَا مَرَّ فِي الْجِعْرَانَةِ؛ لِأَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَا وَأَرَادَ الدُّخُولَ لِعُمْرَتِهِ مِنْهَا» وَمَنْ قَالَ هَمَّ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا فَقَدْ وَهَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَمَا مَرَّ.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَا وَأَرَادَ الدُّخُولَ لِعُمْرَتِهِ مِنْهَا») أَيْ فَصَلَاتُهُ بِهَا وَإِرَادَتُهُ الدُّخُولَ مِنْهَا دَالًّا عَلَى شَرَفٍ لَهَا وَمَزِيَّةٍ عَلَى بَقِيَّةِ بِقَاعِ الْحِلِّ مِمَّا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى مَزِيَّتِهِ عَلَيْهَا فَفَضَلَ الْإِحْرَامُ مِنْهَا عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ) أَيْ: وَيَجُوزُ كَسْرُ الْعَيْنِ وَتَثْقِيلُ الرَّاءِ، وَهِيَ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ عَلَى سِتَّةٍ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْوَنَائِيُّ وَبِهَا مَاءٌ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ فَقَدْ قِيلَ «إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ مَوْضِعَهُ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ الْمُبَارَكَةِ فَانْبَجَسَ وَشَرِبَ مِنْهُ وَسَقَى النَّاسَ أَوْ غَرَزَ رُمْحَهُ فَنَبَعَ». اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَمَرَ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْجِعْرَانَةِ قَالَ الْوَاقِدِيُّ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي تَحْتَ الْوَادِي بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ انْتَهَى. اهـ. وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَصْبَحَ) أَيْ: ثُمَّ عَادَ بَعْدَ الِاعْتِمَارِ إلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَصْبَحَ فِيهَا فَكَأَنَّهُ بَاتَ فِيهَا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: رُجُوعَهُ إلَخْ) أَيْ: حِينَ رُجُوعِهِ (وَقَوْلُهُ فَتْحِ مَكَّةَ) بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ ثَمَانٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ) يُوَافِقُهُ مَا مَرَّ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْوَنَّائِيُّ.
(قَوْلُهُ «أَمَرَ عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهُ») وَقَدَّمَهُ عَلَى الْجِعْرَانَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَلَى يَمِينِهِ جَبَلًا يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ وَعَلَى يَسَارِهِ جَبَلًا يُقَالُ نَاعِمٌ وَالْوَادِي نَعَمَاتٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ) أَيْ: فَرْسَخٌ فَهُوَ أَقْرَبُ أَطْرَافِ الْحِلِّ إلَى مَكَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِئْرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهِيَ اسْمٌ لِبِئْرٍ بَيْنَ طَرِيقِ جِدَّةَ وَطَرِيقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ عَلَى سِتَّةِ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ بَيْنَ جَبَلَيْنِ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ شُمَيْسٍ عِنْدَ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ انْتَهَى مُخْتَصَرُ الْإِيضَاحِ لِلْبَكْرِيِّ وَفِي الْأَسْنَى بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَكَّةَ سِتَّةُ فَرَاسِخَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْمُهْمَلَةِ) أَيْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ كَذَا فِي هَامِشِ الْوَنَائِيِّ مِنْ مَنْهُوَّاتِهِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْأَلْسِنَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَا بِهَا وَأَرَادَ الدُّخُولَ إلَخْ) أَيْ: فَصَلَاتُهُ بِهَا وَإِرَادَتُهُ الدُّخُولَ مِنْهَا دَلَّا عَلَى شَرَفٍ وَلَهَا مَزِيَّةٌ عَلَى بَقِيَّةِ بِقَاعِ الْحِلِّ مِمَّا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى مَزِيَّتِهِ عَلَيْهَا فَفَضْلُ الْإِحْرَامِ مِنْهَا عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرَ سم.
(قَوْلُهُ: لِعُمْرَتِهِ) أَيْ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ قَالَ إلَخْ) هُوَ الْغَزَالِيُّ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَقَدُوهُمْ إلَخْ) وَيُجَابُ بِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هَمَّ أَوَّلًا بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا ثُمَّ بَعْدَ إحْرَامِهِ هَمَّ بِالدُّخُولِ مِنْهَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَدْ يُقَالُ يَبْعُدُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ أَثَرُهُمْ بِالِاعْتِمَارِ فَصَدَّهُ الْكُفَّارُ وَلَمْ يَصُدُّوهُ عَنْ الِاعْتِمَارِ بَلْ عَنْ الدُّخُولِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الدُّخُولَ مِنْهَا) أَيْ: فَقَدَّمَ فِعْلَهُ ثُمَّ أَمْرَهُ ثُمَّ هَمَّهُ، وَإِنْ زَادَتْ مَسَافَةُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَقَدَّمَ فِعْلَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ جَمِيعَ إحْرَامَاتِهِ بِالْعُمْرَةِ كَانَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحٍ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ (خَاتِمَةٌ) يُنْدَبُ لِمَنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ ثُمَّ يُحْرِمَ وَيُسَنُّ الْخُرُوجُ عَقِبَ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَطْنَ وَادٍ أَيْ أَيَّ وَادٍ كَانَ. اهـ.

.باب الْإِحْرَامِ:

يُطْلَقُ عَلَى نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يُعَدُّ رُكْنًا وَعَلَى نَفْسِ الدُّخُولِ فِيهِ بِالنِّيَّةِ لِاقْتِضَائِهِ دُخُولَ الْحَرَمِ كَأَنْجَدَ أَيْ دَخَلَ نَجْدًا وَتَحْرِيمُ الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْجِمَاعُ وَتُبْطِلُهُ الرِّدَّةُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا (يَنْعَقِدُ مُعَيَّنًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً) أَوْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ عُمْرَةً لِتَعَذُّرِهَا حَجًّا كَهُوَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُبْطِلَ ثَمَّ لِأَصْلِ الْإِحْرَامِ لِقَبُولِهِ لَهُ وَهُنَا انْعِقَادُ الْحَجِّ يَمْنَعُ انْعِقَادَ مِثْلِهِ مَعَهُ فَوَقَعَ لَغْوًا مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُ لِلْعُمْرَةِ أَوْ بَعْضِ حَجَّةٍ فَتَنْعَقِدُ كَامِلَةً وَكَذَا الْعُمْرَةُ (أَوْ كِلَيْهِمَا) بِالْإِجْمَاعِ (وَمُطْلَقًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى نَفْسِ الْإِحْرَامِ) لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ (وَالتَّعْيِينُ أَفْضَلُ) لِيَعْرِفَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (وَفِي قَوْلِ الْإِطْلَاقِ)؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ كَمَرَضٍ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِهِ لِمَا لَا يَخَافُ فَوْتَهُ وَرِوَايَةُ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُبْهَمًا ثُمَّ انْتَظَرَ الْوَحْيَ» فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ «أَنَّهُ أَحْرَمَ مُعَيِّنًا» وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَائِشَةُ فَقَوْلُهَا «خَرَجَ لَا يُسَمَّى حَجًّا وَلَا عُمْرَةً» مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِمَا فِي تَلْبِيَتِهِ أَيْ فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ.
الشَّرْحُ:
(باب الْإِحْرَامِ).
(قَوْلُهُ: يُطْلَقُ عَلَى نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ) مَا هُوَ النُّسُكُ الَّذِي الدُّخُولُ فِيهِ بِالنِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَتَحْرِيمٌ) عُطِفَ عَلَى دُخُولٍ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْجِمَاعُ وَتُبْطِلُهُ الرِّدَّةُ) قَدْ يُشْكَلُ الْحَصْرُ بِالرِّدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْجِمَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ لَوْ فَسَدَتْ بِهِ مَا وَجَبَ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَجَّتَيْنِ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا جَمَعَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَنَوَيْتُ حَجَّتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ عَطَفَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَنَوَيْتُ حِجَّةً وَحِجَّةً أُخْرَى فَيَنْعَقِدُ قَوْلُهُ وَحَجَّةً أُخْرَى عُمْرَةً كَمَا لَوْ قَالَ نَوَيْت الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ قَارِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَحَجَّةً أُخْرَى كَقَوْلِهِ وَالْعُمْرَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَنَعَ مِنْ انْعِقَادِهِ حَجًّا مَانِعٌ، وَهُوَ تَقْدِيمُ نِيَّةِ الْحَجِّ فَهُوَ كَنِيَّةِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الِانْعِقَادَ عُمْرَةً مُسْتَبْعَدٌ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ إلَخْ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِانْعِقَادِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِهَا حَجًّا) عِلَّةٌ لِتَنْعَقِدَ.
(قَوْلُهُ: فَوَقَعَ لَغْوًا إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّفْرِيعَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِثْلَهُ فِي مُطْلَقِ كَوْنِهِ نُسُكًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْنَعُ مَانِعٌ الِانْعِقَادَ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى التَّمَسُّكُ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي مَنْعِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَالْمُقَارَنَةِ كَذَلِكَ وَقَدْ يُشْكَلُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ فِي الْمَتْنِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ كِلَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَدَّمَ الْحَجَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ.
(باب الْإِحْرَامِ):
(قَوْلُهُ: يُطْلَقُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا إلَى، وَهُوَ وَقَوْلُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَى أَوْ بَعْضِ حِجَّةٍ.
(قَوْلُهُ: يُطْلَقُ عَلَى نِيَّةِ الدُّخُولِ إلَخْ) أَيْ يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الْفِعْلِ الْمَصْدَرِيِّ فَيُرَادُ بِهِ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ إذْ مَعْنَى أَحْرَمَ بِهِ نَوَى الدُّخُولَ فِي ذَلِكَ وَيُطْلَقُ عَلَى الْأَثَرِ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ فَيُرَادُ بِهِ نَفْسُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ أَيْ الْحَالَةِ الْحَاصِلَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى النِّيَّةِ وَنَائِي.
(قَوْلُهُ: فِي النُّسُكِ) مَا هُوَ النُّسُكُ الَّذِي الدُّخُولُ فِيهِ بِالنِّيَّةِ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَالَةٌ حُرِّمَ عَلَيْهِ بِهَا مَا كَانَ حَلَالًا.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ) أَيْ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ الْمُطْلَقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْجِمَاعُ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَصْرُ بِالرِّدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْجِمَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ لَوْ فَسَدَتْ بِهِ مَا وَجَبَ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ سم وَقَدْ يُقَالُ كَمَا فَرَّقُوا بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ فِي أَصْلِ النُّسُكِ مَا الْمَانِعُ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ فَيَجِبُ الْمُضِيُّ مَعَ فَسَادِهَا دُونَ بُطْلَانِهَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ إلَخْ) أَيْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاقْتِضَائِهِ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمُ الْأَنْوَاعِ) عُطِفَ عَلَى دُخُولٍ سم وَلَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ الْمَعْنَى الثَّانِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَجَّتَيْنِ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا جَمَعَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَنَوَيْتُ حَجَّتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ عَطَفَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَنَوَيْتُ حِجَّةً وَحِجَّةً أُخْرَى فَيَنْعَقِدُ قَوْلُهُ وَحِجَّةً أُخْرَى عُمْرَةً فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الِانْعِقَادَ عُمْرَةً مُسْتَبْعَدٌ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ إلَخْ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِانْعِقَادِ سم بِحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِتَنْعَقِدَ الْمَنْفِيُّ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ) أَيْ كَتَعَذُّرِ الْحَجِّ، و(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الِانْعِقَادِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِقَبُولِهِ) أَيْ غَيْرَ أَشْهُرِ الْحَجِّ (لَهُ) أَيْ لِأَصْلِ الْإِحْرَامِ.
(قَوْلُهُ: فَوَقَعَ لَغْوًا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم اُنْظُرْ هَذَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ مِثْلُهُ الْمُمَاثَلَةُ فِي مُطْلَقِ كَوْنِهِ نُسُكًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْنَعُ مَنْعَ الِانْعِقَادِ. اهـ.