فصل: الآية 17 - 18

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 آية 13 - 14‏.‏

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏تلك حدود الله‏}‏ يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى‏.‏ وقوله ‏{‏ويتعد حدوده‏}‏ يعني من لم يرض بقسم الله وتعدى ما قال‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي ‏{‏تلك حدود الله‏}‏ بقول‏:‏ شروط الله‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏تلك حدود الله‏}‏ يعني سنة الله وأمره في قسمة الميراث ‏{‏ومن يطع الله ورسوله‏}‏ فيقسم الميراث كما أمره الله ‏{‏ومن يعص الله ورسوله‏}‏ قال‏:‏ يخالف أمره في قسمة المواريث ‏{‏يدخله نارا خالدا فيها‏}‏ يعني من يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون، كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن مجاهد ‏{‏ومن يطع الله ورسوله‏}‏ قال‏:‏ في شأن المواريث التي ذكر قبل‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ‏{‏تلك حدود الله‏}‏ التي حد لخلقه وفرائضه بينهم في الميراث والقسمة، فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله ‏{‏ومن يطع الله ورسوله‏}‏ قال‏:‏ من يؤمن بهذه الفرائض‏.‏ وفي قوله ‏{‏ومن يعص الله ورسوله‏}‏ قال من لا يؤمن بها‏.‏

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة‏.‏ ثم يقول أبو هريرة‏:‏ اقرأوا إن شئتم ‏{‏تلك حدود الله‏}‏ إلى قوله ‏{‏عذاب مهين‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال‏:‏ ‏"‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة‏"‏‏.‏

وأخرج ابن ماجه من وجه آخر عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في البعث من وجه ثالث عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال‏:‏ إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو‏.‏

 الآية 15

أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبزار والطبراني من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور ‏(‏الزانية والزاني‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏ فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله بعد ذلك ‏(‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏ فإن كانا محصنين رجما‏.‏ فهذا السبيل الذي جعله الله لهما‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ وقوله ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏}‏ ‏(‏الطلاق الآية 1‏)‏ وقوله ‏{‏ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏}‏ ‏(‏النساء الآية 19‏)‏ قال‏:‏ كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج فترجم، فنسختها هذه الآية ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏}‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏ والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم‏.‏

وأخرج أبو داود في سننه والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ إلى قوله ‏{‏سبيلا‏}‏ وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما جميعا فقال ‏(‏واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النساء الآية 16‏)‏ الآية‏.‏ ثم نسخ ذلك بآية الجلد فقال‏:‏ ‏(‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏‏.‏

وأخرج آدم البيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ يعني الزنا كان أمر أن يحبس، ثم نسختها ‏(‏الزانية والزاني فاجلدوا‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏‏.‏

وأخرج آدم وأبو داود في سننه والبيهقي عن مجاهد قال ‏"‏السبيل‏"‏ الحد‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا، ويعيران بالقول وبالسب‏.‏ ثم إن الله أنزل بعد ذلك في سورة النور جعل الله لهن سبيلا، فصارت السنة فيمن أحصن بالرجم بالحجارة، وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والنحاس عن قتادة في الآية قال‏:‏ نسختها الحدود‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن الحسن في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كان أول حدود النساء أن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشةْ‏}‏ يعني الزنا ‏{‏من نسائكم‏}‏ يعني المرأة الثيب من المسلمين ‏{‏فاستشهدوا عليهن أربعة منكم‏}‏ يعني من المسلمين الأحرار ‏{‏فإن شهدوا‏}‏ يعني بالزنا ‏{‏فامسكوهن‏}‏ يعني احبسوهن ‏{‏في البيوت‏}‏ يعني في السجون‏.‏ وكان هذا في أول الإسلام كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق، وليس عليها حد ولا يجامعها، ولكن يحبسها في السجن ‏{‏حتى يتوفاهن الموتْ‏}‏ يعني حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال ‏{‏أو يجعل الله لهن سبيلا‏}‏ يعني مخرجا من الحبس، والمخرج الحد‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال‏:‏ هؤلاء اللاتي قد أنكحن وأحصن إذا زنت المرأة كانت تحبس في البيوت ويأخذ زوجها مهرها فهو له‏.‏ وذلك قوله ‏(‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 229‏)‏ ‏(‏إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏)‏ الزنا حتى جاءت الحدود فنسختها، فجلدت ورجمت، وكان مهرها ميراثا، فكان السبيل هو الحد‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدرامي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه‏.‏ وفي لفظ لابن جرير‏:‏ يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك‏.‏ فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال‏:‏ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن سلمة بن المحبق قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال ‏"‏لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا حبس بعد سورة النساء‏"‏‏.‏

 الآية 16

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏واللذان يأتيانها منكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال‏.‏ فأنزل الله بعد هذه الآية ‏(‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏ وإن كانا غير محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ‏{‏واللذان يأتيانها منكم‏}‏ قال‏:‏ الرجلان الفاعلان‏.‏

وأخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ‏{‏فآذوهما‏}‏ يعني سبا‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏واللذان‏}‏ يعني البكرين اللذين لم يحصنا ‏{‏يأتيانها‏}‏ يعني الفاحشة وهي الزنا ‏{‏منكم‏}‏ يعني من المسلمين ‏{‏فآذوهما‏}‏ يعني باللسان، بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس لأنهما بكران ولكن يعيران ليتوبا ويندما ‏{‏فإن تابا‏}‏ يعني من الفاحشة ‏{‏وأصلحا‏}‏ يعني العمل ‏{‏فأعرضوا عنهما‏}‏ يعني لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة ‏{‏إن الله كان توابا رحيما‏}‏ فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا، نسخته الآية التي في السورة التي يذكر فيها النور ‏(‏الزانية والزاني‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النور الآية 2‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عطاء ‏{‏واللذان يأتيانها منكم‏}‏ قال‏:‏ الرجل والمرأة‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال‏:‏ ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا فقال ‏{‏واللذان يأتيانها منكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ‏{‏فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‏}‏ قال‏:‏ عن تعييرهما‏.‏

 الآية 17 - 18

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله ‏{‏إنما التوبة على الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ هذه للمؤمنين‏.‏ وفي قوله ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ قال‏:‏ هذه لأهل النفاق ‏{‏ولا الذين يموتون وهم كفار‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ قال‏:‏ هذه لأهل الشرك‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الربيع قال‏:‏ نزلت الأولى في المؤمنين، ونزلت الوسطى في المنافقين، والأخرى في الكفار‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن أبي العالية ‏"‏أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون‏:‏ كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال‏:‏ اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن مجاهد في قوله ‏{‏جهالة‏}‏ قال‏:‏ كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ‏{‏إنما التوبة على الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ‏{‏ثم يتوبون من قريب‏}‏ قال‏:‏ في الحياة والصحة‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏ثم يتوبون من قريب‏}‏ قال ‏{‏القريب‏}‏ ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت‏.‏

وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز قال‏:‏ لا يزال الرجل في توبة حتى يعاين الملائكة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال ‏{‏القريب‏}‏ ما لم تنزل به آية من آيات الله أو ينزل به الموت‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الضحاك في الآية قال‏:‏ كل شيء قبل الموت فهو قريب له التوبة، ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذاك‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال‏:‏ الدنيا كلها قريب، والمعاصي كلها جهالة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ‏{‏ثم يتوبون من قريب‏}‏ قال‏:‏ ما لم يغرغر‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر في الآية قال‏:‏ لو غرغر بها - يعني المشرك بالإسلام - لرجوت له خيرا كثيرا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال‏:‏ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال‏:‏ وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح‏.‏ فقال الله تبارك وتعالى‏:‏ وعزتي لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروح فيه‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في البعث عن قتادة قال‏:‏ كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال‏:‏ إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة‏.‏ فأنظره إلى يوم الدين فقال‏:‏ وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح‏.‏ قال‏:‏ وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ لا أخبركم إلا ما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي ‏"‏أن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه فقال‏:‏ إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة‏؟‏ قال بعد قتل تسعة وتسعين نفسا‏.‏‏.‏‏.‏‏؟‏ قال‏:‏ فانتضى سيفه فقتله فأكمل به مائة‏.‏ ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه فقال‏:‏ إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة‏؟‏ فقال‏:‏ ومن يحول بينك وبين التوبة‏؟‏‏!‏ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا‏.‏‏.‏‏.‏فاعبد ربك فيها‏.‏

فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصيني ساعة قط‏.‏

فقالت الملائكة‏:‏ إنه خرج تائبا‏.‏

فبعث الله ملكا فاختصموا إليه فقال‏:‏ انظروا أي القريتين كانت أقرب إليه فألحقوه بها‏.‏ فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة، فألحقه بأهل القرية الصالحة‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن رجل من الصحابة‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏ما ما إنسان يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر نفسه في شدقه إلا قبل الله توبته‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر قال‏:‏ التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق‏.‏ ثم قرأ ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن‏}‏ ثم قال‏:‏ وهل الحضور إلا السوق‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله ‏{‏حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن‏}‏ قال‏:‏ لا يقبل ذلك منه‏.‏

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال هم أهل الشرك‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال هم أهل الشرك‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن‏}‏ فليس لهذا عند الله توبة ‏{‏ولا الذين يموتون وهم كفار‏}‏ أولئك أبعد من التوبة‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏وليست التوبة‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ فأنزل الله بعد ذلك ‏(‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏)‏ ‏(‏النساء الآية 48‏)‏ فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو قال‏:‏ ما من ذنب مما يعمل بين السماء والأرض يتوب منه العبد قبل أن يموت إلا تاب الله عليه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ كان يقال‏:‏ التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو قال‏:‏ من تاب قبل موته بفواق تيب عليه‏.‏ قيل‏:‏ ألم يقل الله ‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السئيات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ فقال‏:‏ إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن الله يقبل توبة عبده‏.‏ أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب‏.‏ قيل‏:‏ وما وقوع الحجاب‏؟‏ قال‏:‏ تخرج النفس وهي مشركة‏"‏‏.‏