حكم تعليم التجويد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
أحكام تلاوة القرآن

حكم تعليم التجويد

أما حكم علم التجويد فهو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين ، وفرض عين بالنسبة لرجال الدين من العلماء والقراء ، حتى إن بعض العلماء يرى أن تطبيقه في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن جيد .

حكم العمل بعلم التجويد شرعاً :

أما حكم العمل بعلم التجويد شرعاً فهو واجب عيني على كل قارئ مكلف يقرأ القرآن كله أو بعضه لقوله تعالى { ورتل القرآن ترتيلاً } ، وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى { ورتل القرآن ترتيلاً } أنه قال : الترتيل هو تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف ، وفي الآية لم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل ، حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيماً لشأنه .

ومن السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم

فقوله صلى الله عليه وسلم : أي لا يقبل ولا يرتفع لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ، ولم يراع فيه ما أجمع عليه ، فقراءته ليست قرآناً وتبطل به الصلاة ، كما قرره ابن حجر في الفتاوى وغيره ، قال شيخ الإسلام بن تيمية :

"والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به ، ومن العمل به تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية "

وقال الشيخ برهان الدين القلقيلي بعد أن ذكر الحديث السابق قال : "وقد صح أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ سَمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقاً "وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .

أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي _صلى الله عليه وسلم _ إلى زماننا ولم يُختلف فيه عند أحد منهم ، ودليل الإجماع من أقوى الحجج .